دليل

السنن الكبرى للبيهقي 1849

جماع أبواب المواقيت

اعرض الإسناد

وَرَوَاهُ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ عَنْ طَاوُسٍ، وَعَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

وَإِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ الْفَجْرِ صَلَّتِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.