دليل

السنن الكبرى للبيهقي 1869

جماع أبواب المواقيت

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو صَالِحِ بْنُ أَبِي طَاهِرٍ ابْنُ بِنْتِ يَحْيَى بْنِ مَنْصُورٍ الْقَاضِي، أَنْبَأَ جَدِّي يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ السَّدُوسِيُّ، ثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ:

أُحِيلَتِ الصَّلَاةُ ثَلَاثَةَ أَحْوَالٍ، فَذَكَرَ أَوَّلًا حَالَ الْقِبْلَةِ فَذَكَرَ آخِرًا حَالَ الْمَسْبُوقِ بِبَعْضِ الصَّلَاةِ، وَذَكَرَ بَيْنَ ذَلِكَ حَالَ الْأَذَانِ فَقَالَ: كَانُوا يَجْتَمِعُونَ لِلصَّلَاةِ يُؤْذِنُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا حَتَّى نَقَسُوا أَوْ كَادُوا أَنْ يَنْقُسُوا، ثُمَّ إِنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ بَيْنَا أَنَا بَيْنَ النَّائِمِ وَالْيَقْظَانِ رَأَيْتُ شَخْصًا عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَخْضَرَانِ قَائِمٌ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَقَالَ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، حَتَّى فَرَغَ مِنَ الْأَذَانِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ فِي آخِرِ أَذَانِهِ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، ثُمَّ أَمْهَلَ شَيْئًا ثُمَّ قَامَ فَقَالَ مِثْلَ الَّذِي قَالَ غَيْرَ أَنَّهُ زَادَ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: عَلِّمْهَا بِلَالًا. فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ أَذَّنَ بِهَا بِلَالٌ، وَجَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ طَافَ بِي مِثْلَ الَّذِي طَافَ بِعَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ غَيْرَ أَنَّهُ سَبَقَنِي إِلَيْكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.