دليل

السنن الكبرى للبيهقي 1974

جماع أبواب المواقيت

اعرض الإسناد

1974 -

( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَمْرٍو الْأَدِيبُ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا، وَالْمَنِيعِيُّ قَالَا: ثَنَا ابْنُ زَنْجُوَيْهِ، ثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ. فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ قَوْلَهُ ابْنُ عَمٍّ لِي. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيِّ. وَفِيمَا مَضَى مِنْ حَدِيثِ أَبِي جُحَيْفَةَ فِي أَذَانِ بِلَالٍ بِالْأَبْطَحِ، وَحَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ وَغَيْرِهِ فِي أَذَانِ بِلَالٍ مُنْصَرَفَهُمْ مِنْ خَيْبَرَ، وَفِيمَا نَذْكُرُهُ فِي مَسْأَلَةِ الْإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْأَذَانَ وَالْإِقَامَةَ مِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ:

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.