دليل

السنن الكبرى للبيهقي 1716

باب أول فرض الصلاة

اعرض الإسناد

قَالَ وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ وَأَنْبَأَ سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ

فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ قَالَ: صَلَاةُ الصُّبْحِ وَصَلَاةُ الْعَصْرِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ قَالَ: الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.