دليل

السنن الكبرى للبيهقي 1870

جماع أبواب المواقيت

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:

كَانَ الْمُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي بَدْءِ الْأَذَانِ وَفِي آخِرِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: يَا بِلَالُ قُمْ فَنَادِ بِالصَّلَاةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.