السنن الكبرى للبيهقي 2006
جماع أبواب المواقيت
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو يَحْيَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ: أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُرَشِيُّ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ:
سَأَلْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ عَنِ السُّنَّةِ فِي الْأَذَانِ، فَقَالَ: مَا تَقُولُونَ أَنْتُمْ فِي الْأَذَانِ ؟ وَعَمَّنْ أَخَذْتُمُ الْأَذَانَ ؟ قَالَ الْوَلِيدُ فَقُلْتُ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَابْنُ جَابِرٍ وَغَيْرُهُمَا، أَنَّ بِلَالًا لَمْ يُؤَذِّنْ لِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَرَادَ الْجِهَادَ، فَأَرَادَ أَبُو بَكْرٍ مَنْعَهُ وَحَبْسَهُ فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ أَعْتَقْتَنِي لِلهِ فَلَا تَحْبِسْنِي عَنِ الْجِهَادِ، وَإِنْ كُنْتَ أَعْتَقْتَنِي لِنَفْسِكَ أَقَمْتُ. فَخَلَّى سَبِيلَهُ، وَكَانَ بِالشَّامِ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْجَابِيَةَ، فَسَأَلَ الْمُسْلِمُونَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَنْ يَسْأَلَ لَهُمْ بِلَالًا يُؤَذِّنُ لَهُمْ، فَسَأَلَهُ فَأَذَّنَ لَهُمْ يَوْمًا أَوْ قَالُوا صَلَاةً وَاحِدَةً، قَالُوا فَلَمْ يُرَ يَوْمًا كَانَ أَكْثَرَ بَاكِيًا مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ حِينَ سَمِعُوا صَوْتَهُ ذِكْرًا مِنْهُمْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ. قَالُوا: فَنَحْنُ نَرَى أَوْ نَقُولُ إِنَّ أَذَانَ أَهْلِ الشَّامِ عَنْ أَذَانِهِ يَوْمَئِذٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.