السنن الكبرى للبيهقي 1848
جماع أبواب المواقيت
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، ثَنَا زَائِدَةُ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ فِي وَقْتِ صَلَاةِ الْعَصْرِ فَلْتَبْدَأْ بِالظُّهْرِ فَلْتُصَلِّهَا، ثُمَّ لِتُصَلِّ الْعَصْرَ، فَإِذَا طَهُرَتْ فِي وَقْتِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فَلْتُصَلِّ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.