السنن الكبرى للبيهقي 2210
جماع أبواب المواقيت
اعرض الإسناد
وَقَدْ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، وَنَافِعٍ مَوْلَى بْنِ عُمَرَ، كِلَاهُمَا عَنْ عُمَرَ بْنِ رَافِعٍ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ قَالَ:
كُنْتُ أَكْتُبُ الْمَصَاحِفَ فِي زَمَانِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ فَاسْتَكْتَبَتْنِي حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ مُصْحَفًا لَهَا فَقَالَتْ لِي: أَيْ بُنَيَّ إِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى هَذِهِ الْآيَةِ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى فَلَا تَكْتُبْهَا حَتَّى تَأْتِيَنِي فَأُمْلِيَهَا عَلَيْكَ كَمَا حَفِظْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا انْتَهَيْتُ إِلَيْهَا حَمَلْتُ الْوَرَقَةَ وَالدَّوَاةَ حَتَّى جِئْتُهَا فَقَالَتِ: اكْتُبْ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى هِيَ صَلَاةُ الْعَصْرِ وَقُومُوا لِلهِ قَانِتِينَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.