السنن الكبرى للبيهقي 1865
جماع أبواب المواقيت
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ الْجَوْهَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُّ، ثَنَا رَوْحُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، ثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ:
كَانَتِ الصَّلَاةُ إِذَا حَضَرَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ سَعَى رَجُلٌ فِي الطَّرِيقِ فَنَادَى: الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ، فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ فَقَالُوا: لَوِ اتَّخَذْنَا نَاقُوسًا يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: " ذَلِكَ لِلنَّصَارَى ". فَقَالُوا: لَوِ اتَّخَذْنَا بُوقًا، قَالَ: " ذَلِكَ لِلْيَهُودِ "، قَالَ: فَأُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.