دليل

السنن الكبرى للبيهقي 2131

جماع أبواب المواقيت

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئُ، أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ لَاحِقٍ قَالَ: حَدَّثَتْنِي تَمِيمَةُ بِنْتُ سَلَمَةَ:

أَنَّهَا أَتَتْ عَائِشَةَ فِي نِسْوَةٍ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ فَقُلْنَا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ نَسْأَلُكِ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلَوَاتِ. قَالَتِ: اجْلِسْنَ فَجَلَسْنَا، فَلَمَّا كَانَتِ السَّاعَةُ الَّتِي تَدْعُونَهَا نِصْفَ النَّهَارِ قَامَتْ، فَصَلَّتْ بِنَا وَهِيَ قَائِمَةٌ وَسَطَنَا، فَلَمَّا انْصَرَفَتْ قُلْتُ لَهَا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّا نَدْعُو هَذِهِ فِي بِلَادِنَا نِصْفَ النَّهَارِ. قَالَتْ: هَذِهِ صَلَاتُنَا آلَ مُحَمَّدٍ ﷺ ثُمَّ جَلَسْنَا، فَلَمَّا كَانَتِ السَّاعَةُ الَّتِي تَدْعُونَهَا بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ صَلَّتْ بِنَا الْعَصْرَ، فَقُلْنَا لَهَا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّا نَدْعُو هَذِهِ فِي بِلَادِنَا بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ. قَالَتْ: هَذِهِ صَلَاتُنَا آلَ مُحَمَّدٍ ﷺ إِنَّا آلَ مُحَمَّدٍ لَا نُصَلِّي الصَّفْرَاءَ. قَالَتْ: ثُمَّ جَلَسْنَا، فَلَوْ كَانَ غَيْرُ عَائِشَةَ لَظَنَنَّا أَنَّهَا قَدْ صَلَّتِ الْمَغْرِبَ قَبْلَ أَنْ تَجِبَ، وَلَكِنْ قَدْ عَرَفْتُ أَنَّ عَائِشَةَ لَا تُصَلِّي إِلَّا عِنْدَ الْوَقْتِ حِينَ وَجَبَتْ، وَجَهَرَتْ بِالْقِرَاءَةِ فِي الْمَغْرِبِ، فَاسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا نِسْوَةٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ فَقَالَتْ: لَا تَأْذَنِي لَهُنَّ صَوَاحِبَ الْحَمَّامَاتِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.