السنن الكبرى للبيهقي 1992
جماع أبواب المواقيت
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثَنَا أَبُو النَّضْرِ، ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ يَعْنِي الْفَرَّاءَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْمُثَنَّى قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ:
كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَثْنَى مَثْنَى وَالْإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً غَيْرَ أَنَّهُ إِذَا قَالَ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ ثَنَّاهَا، فَإِذَا سَمِعَ الْإِقَامَةَ أَحَدُنَا تَوَضَّأَ ثُمَّ خَرَجَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.