دليل

السنن الكبرى للبيهقي 1715

باب أول فرض الصلاة

اعرض الإسناد

قَالَ ( وَأَخْبَرَنَا ) عَبْدُ الْوَهَّابِ، أَنَا عَمْرٌو، عَنِ الْحَسَنِ

فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ قَالَ: صَلَاةُ الْفَجْرِ وَالطَّرَفُ الْآخَرُ الظُّهْرُ وَالْعَصْرُ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.