السنن الكبرى للبيهقي 1715
باب أول فرض الصلاة
اعرض الإسناد
قَالَ ( وَأَخْبَرَنَا ) عَبْدُ الْوَهَّابِ، أَنَا عَمْرٌو، عَنِ الْحَسَنِ
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ قَالَ: صَلَاةُ الْفَجْرِ وَالطَّرَفُ الْآخَرُ الظُّهْرُ وَالْعَصْرُ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.