دليل

السنن الكبرى للبيهقي 1994

جماع أبواب المواقيت

اعرض الإسناد

( وَأَخْبَرَنَا ) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو نَصْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ سَهْلٍ الْفَقِيهُ بِبُخَارَى ثَنَا صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَافِظُ جَزَرَةُ الْبَغْدَادِيُّ، حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي وَجَدِّي يُحَدِّثَانِ عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ:

أَنَّهُ كَانَ يُؤَذِّنُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَيُفْرِدُ الْإِقَامَةَ إِلَّا أَنَّهُ يَقُولُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.