السنن الكبرى للبيهقي 2183
جماع أبواب المواقيت
اعرض الإسناد
وَرُوِّينَا عَنِ الْفُرَافِصَةِ بْنِ عُمَيْرٍ أَنَّهُ قَالَ:
مَا أَخَذْتُ سُورَةَ يُوسُفَ إِلَّا مِنْ قِرَاءَةِ عُثْمَانَ إِيَّاهَا فِي الصُّبْحِ مِنْ كَثْرَةِ مَا كَانَ يُرَدِّدُهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.