دليل

السنن الكبرى للبيهقي 2183

جماع أبواب المواقيت

اعرض الإسناد

وَرُوِّينَا عَنِ الْفُرَافِصَةِ بْنِ عُمَيْرٍ أَنَّهُ قَالَ:

مَا أَخَذْتُ سُورَةَ يُوسُفَ إِلَّا مِنْ قِرَاءَةِ عُثْمَانَ إِيَّاهَا فِي الصُّبْحِ مِنْ كَثْرَةِ مَا كَانَ يُرَدِّدُهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.