السنن الكبرى للبيهقي 1952
جماع أبواب المواقيت
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعْدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَالِينِيُّ، ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
" لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ وَلَا جُمُعَةٌ، وَلَا اغْتِسَالُ جُمُعَةٍ وَلَا تَقَدَّمُهُنَّ امْرَأَةٌ وَلَكِنْ تَقُومُ فِي وَسَطِهِنَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.