السنن الكبرى للبيهقي 1851
جماع أبواب المواقيت
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْبَغْدَادِيُّ الرَّفَّاءُ، أَنَا أَبُو عَمْرٍو عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ:
كَانَ مَنْ أَدْرَكْتُ مِنْ فُقَهَائِنَا الَّذِينَ يُنْتَهَى إِلَى قَوْلِهِمْ يَعْنِي مِنْ تَابِعِي أَهْلِ الْمَدِينَةِ يَقُولُونَ فَذَكَرَ أَحْكَامًا وَفِيهَا: الْمُغْمَى عَلَيْهِ لَا يَقْضِي الصَّلَاةَ إِلَّا أَنْ يُفِيقَ وَهُوَ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ فَلْيُصَلِّهَا، وَهُوَ يَقْضِي الصَّوْمَ، وَالَّذِي يُغْمَى عَلَيْهِ فَيُفِيقُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ يُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، وَإِنْ أَفَاقَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ. قَالُوا: وَكَذَلِكَ تَفْعَلُ الْحَائِضُ إِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ أَوْ طُلُوعِ الْفَجْرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.