السنن الكبرى للبيهقي 1723
باب عدد ركعات الصلوات الخمس
اعرض الإسناد
( أَنْبَأَ ) عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا الْأَسْفَاطِيُّ يَعْنِي الْعَبَّاسَ بْنَ الْفَضْلِ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ:
أَتَى جِبْرِيلُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: قُمْ فَصَلِّ. وَذَلِكَ دُلُوكَ الشَّمْسِ حِينَ مَالَتِ الشَّمْسُ، فَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ أَرْبَعًا، ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَهُ فَقَالَ: قُمْ فَصَلِّ. فَصَلَّى الْعَصْرَ أَرْبَعًا، ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ: قُمْ فَصَلِّ. فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ فَقَالَ: قُمْ فَصَلِّ فَصَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ أَرْبَعًا، ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ بَرَقَ الْفَجْرُ فَقَالَ: قُمْ فَصَلِّ. فَصَلَّى الصُّبْحَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَتَاهُ مِنَ الْغَدِ فِي الظُّهْرِ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ فَقَالَ: قُمْ فَصَلِّ. فَصَلَّى الظُّهْرَ أَرْبَعًا، ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ صَارَ ظِلُّهُ مِثْلَيْهِ فَقَالَ: قُمْ فَصَلِّ. فَصَلَّى الْعَصْرَ أَرْبَعًا، ثُمَّ أَتَاهُ الْوَقْتَ بِالْأَمْسِ حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ: قُمْ فَصَلِّ. فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَتَاهُ بَعْدَ أَنْ غَابَ الشَّفَقُ وَأَظْلَمَ فَقَالَ: قُمْ فَصَلِّ فَصَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ أَرْبَعًا. ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ أَسْفَرَ الْفَجْرُ فَقَالَ: قُمْ فَصَلِّ. فَصَلَّى الصُّبْحَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ: مَا بَيْنَ هَذَيْنِ صَلَاةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.