دليل
السنن الكبرى للنسائي

21. كِتَابُ النِّكَاحِ

  1. السنن الكبرى للنسائي 5285لا حكم مسجّل

    حَضَرْنَا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ جِنَازَةَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ بِسَرِفَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هَذِهِ مَيْمُونَةُ إِذَا رَفَعْتُمْ جِنَازَتَهَا فَلَا تُزَعْزِعُوهَا وَلَا تُزَلْزِلُوهَا فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «كَانَ مَعَهُ تِسْعُ نِسْوَةٍ فَكَانَ يَقْسِمُ لِثَمَانٍ وَوَاحِدَةٌ لَمْ يَكُنْ يَقْسِمُ لَهَا»

  2. السنن الكبرى للنسائي 5286لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي اللَّيْلَةِ الْوَاحِدَةِ وَلَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعُ نِسْوَةٍ»

  3. السنن الكبرى للنسائي 5287لا حكم مسجّل

    كُنْتُ أَغَارُ عَلَى اللَّائِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَأَقُولُ أَوَ تَهَبُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا؟ فَأَنْزَلَ اللهُ {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ} [الأحزاب 51] قُلْتُ وَاللهِ مَا أَرَى رَبَّكَ إِلَّا يُسَارِعُ لَكَ فِي هَوَاكَ

  4. السنن الكبرى للنسائي 5288لا حكم مسجّل

    «تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَعِنْدَهُ تِسْعُ نِسْوَةٍ يُصِيبُهُنَّ إِلَّا سَوْدَةَ فَإِنَّهَا وَهَبَتْ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا لِعَائِشَةَ»

  5. السنن الكبرى للنسائي 5289لا حكم مسجّل

    قَالَتِ امْرَأَةٌ إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ فَرَ فِيهَا رَأْيَكَ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ زَوِّجْنِيهَا فَقَالَ «اذْهَبْ فَاطْلُبْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ» فَذَهَبَ وَلَمْ يَجِئْ بِشَيْئٍ وَلَا بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَعَكَ مِنْ سُوَرِ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟» قَالَ نَعَمْ قَالَ «فَزَوَّجَهُ بِمَا مَعَهُ مِنْ سُوَرِ الْقُرْآنِ»

  6. السنن الكبرى للنسائي 5290لا حكم مسجّل

    أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ لَمَّا أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِتَخْيِيرِ أَزْوَاجِهِ بَدَأَ بِي فَقَالَ «إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا فَلَا عَلَيْكِ أَنْ لَا تَعْجَلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ» قَالَتْ قَدْ عَلِمَ أَنَّ أَبَوَيَّ لَمْ يَكُونَا لِيَأْمُرَانِّي بِفِرَاقِهِ قَالَتْ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا} [الأحزاب 28] فَقُلْتُ فِي أَيِّ هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبَوَيَّ فَإِنِّي أُرِيدُ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ قَالَتْ عَائِشَةُ ثُمَّ فَعَلَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَ مَا فَعَلْتُ وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ حِينَ قَالَهُ لَهُنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَاخْتَرْنَهُ طَلَاقًا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُنَّ اخْتَرْنَهُ

  7. السنن الكبرى للنسائي 5291لا حكم مسجّل

    عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ جَاءَهَا حِينَ أُمِرََ أَنْ يُخْبِرَ أَزْوَاجَهُ قَالَتْ عَائِشَةُ فَبَدَأَ بِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا فَلا عَلَيْكِ أَنْ لا تَعْجَلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ قَالَتْ قَدْ عَلِمَ أَنَّ أَبَوَيَّ لَم يَأْمُرَانِّي بِفِرَاقِهِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ {يَأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا} فَقُلْتُ فِي أَي هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبَوَيَّ فَإِنِّي أُرِيدُ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ [148] 5292 أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «قَدْ خَيَّرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ نِسَاءَهُ فَكَانَ طَلَاقًا»

  8. السنن الكبرى للنسائي 5293لا حكم مسجّل

    «خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَاخْتَرْنَاهُ فَلَمْ نَعُدَّهُ طَلَاقًا»

  9. السنن الكبرى للنسائي 5294لا حكم مسجّل

    عَائِشَةُ «مَا مَاتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى أُحِلَّ لَهُ النِّسَاءُ» قَالَ لَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَدْخَلَ ابْنُ جُرَيْجٍ بَيْنَ عَطَاءٍ وَبَيْنَ عَائِشَةَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ

  10. السنن الكبرى للنسائي 5295لا حكم مسجّل

    «مَا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى أَحَلَّ اللهُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ مِنَ النِّسَاءِ مَا شَاءَ»

  11. السنن الكبرى للنسائي 5297لا حكم مسجّل

    «كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللهِ بِمِنًى فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ» فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَلَا أُزَوِّجُكَ جَارِيَةً شَابَّةً فَلَعَلَّهَا أَنْ تُذَكِّرَكَ بَعْضَ مَا مَضَى مِنْكَ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ أَمَّا لَئِنْ قُلْتَ ذَاكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ»

  12. السنن الكبرى للنسائي 5298لا حكم مسجّل

    قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ» قَالَ لَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَسْوَدُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ غَيْرُ مَحْفُوظٍ

  13. السنن الكبرى للنسائي 5299لا حكم مسجّل

    لِابْنِ مَسْعُودٍ هَلْ لَكَ فِي فَتَاةٍ أُزَوِّجُكَهَا فَدَعَا عَبْدُ اللهِ عَلْقَمَةَ فَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَصُمْ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ»

  14. السنن الكبرى للنسائي 5300لا حكم مسجّل

    قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَا فَلْيَصُمْ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ»

  15. السنن الكبرى للنسائي 5301لا حكم مسجّل

    قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ » وَسَاقَ الْحَدِيثَ

  16. السنن الكبرى للنسائي 5302لا حكم مسجّل

    عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ «نَهَى عَنِ التَّبَتُّلِ» خَالَفَهُ أَشْعَثُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ

  17. السنن الكبرى للنسائي 5303لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «نَهَى عَنِ التَّبَتُّلِ» قَالَ لَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَتَادَةُ أَثْبَتُ وَأَحْفَظُ مِنْ أَشْعَثَ وَحَدِيثُ أَشْعَثَ هَذَا أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ وَاللهُ أَعْلَمُ

  18. السنن الكبرى للنسائي 5304لا حكم مسجّل

    «لَقَدْ رَدَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى عُثْمَانَ وَهُوَ ابْنُ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَاخْتَصَيْنَا»

  19. السنن الكبرى للنسائي 5305لا حكم مسجّل

    أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا آكُلُ اللَّحْمَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَنَامُ عَلَى فِرَاشٍ وَقَالَ بَعْضُهُمْ أَصُومُ فَلَا أُفْطِرُ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ «مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَقُولُونَ كَذَا وَكَذَا لَكِنِّي أُصَلِّي وَأَنَامُ وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي»

  20. السنن الكبرى للنسائي 5306لا حكم مسجّل

    سَمِعْتَ اللهَ يَقُولُ {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً} [الرعد 38]؟ فَلَا تَتَبَتَّلْ

  21. السنن الكبرى للنسائي 5307لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «ثَلَاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللهِ ﷻ عَوْنُهُمْ الْمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ الْأَدَاءَ وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ وَالْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ»

  22. السنن الكبرى للنسائي 5308لا حكم مسجّل

    تَزَوَّجْتُ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ «أَوَ تَزَوَّجْتَ يَا جَابِرُ؟» قُلْتُ نَعَمْ قَالَ «بِكْرٌ أَمْ ثَيِّبٌ؟» فَقُلْتُ لَا بَلْ ثَيِّبٌ قَالَ «فَهَلَّا بِكْرًا تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ»

  23. السنن الكبرى للنسائي 5309لا حكم مسجّل

    لَقِيَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ «يَا جَابِرُ هَلْ أَصَبْتَ امْرَأَةً بَعْدِي؟» قُلْتُ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ «أَبِكْرٌ أَمْ أَيِّمٌ؟» قُلْتُ أَيِّمٌ قَالَ «فَهَلَّا بِكْرًا تُلَاعِبُكَ؟»

  24. السنن الكبرى للنسائي 5310لا حكم مسجّل

    رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنَّهَا صَغِيرَةٌ» فَخَطَبَهَا عَلِيٌّ فَزَوَّجَهَا مِنْهُ

  25. السنن الكبرى للنسائي 5311لا حكم مسجّل

    خَطَبَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ وَخَطَبَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى مَوْلَاهُ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ وَقَدْ كُنْتُ حُدِّثْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «مَنْ أَحَبَّنِي فَلْيُحِبَّ أُسَامَةَ» فَلَمَّا كَلَّمَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ قُلْتُ أَمْرِي بِيَدِكَ فَأَنْكِحْنِي مَنْ شِئْتَ

  26. السنن الكبرى للنسائي 5312لا حكم مسجّل

    أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ تَبَنَّى سَالِمًا وَأَنْكَحَهُ ابْنَةَ أَخِيهِ وَهِيَ هِنْدُ بِنْتُ الْوَلِيدِ بْنِ رَبِيعَةَ وَهُوَ مَوْلًى لِامْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ كَمَا تَبَنَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ زَيْدًا وَكَانَ مَنْ تَبَنَّى رَجُلًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ دَعَاهُ النَّاسُ إِلَيْهِ وَوَرِثَ مِيرَاثَهُ حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ فِي ذَلِكَ {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ} [الأحزاب 5] فَرُدُّوا إِلَى آبَائِهِمْ فَمَنْ لَمْ يُعْلَمْ لَهُ أَبٌ كَانَ مَوْلًى وَأَخًا فِي الدِّينِ

  27. السنن الكبرى للنسائي 5313لا حكم مسجّل

    أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصٍ فَلَمَّا أَمَّرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَلَى الْيَمَنِ خَرَجَ مَعَهُ وَأَرْسَلَ إِلَيْهَا بِتَطْلِيقَةٍ هِيَ بَقِيَّةُ طَلَاقِهَا وَأَمَرَ لَهَا الْحَارِثُ بْنُ هِشَامٍ وَعَيَّاشُ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ بِنَفَقَتِهَا فَأَرْسَلَتْ زَعَمَتْ إِلَى الْحَارِثِ وَعَيَّاشٍ تَسْأَلُهُمَا الَّذِي أَمَرَ لَهَا بِهِ زَوْجُهَا فَقَالَا وَاللهِ مَا لَهَا عَلَيْنَا نَفَقَةٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا وَمَا لَهَا أَنْ تَكُونَ فِي مَسْكَنِنَا إِلَّا بِإِذْنِنَا فَزَعَمَتْ أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَصَدَّقَهُمَا قَالَتْ فَاطِمَةُ فَأَيْنَ أَنْتَقِلُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ «انْتَقِلِي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ الْأَعْمَى الَّذِي سَمَّى اللهُ فِي كِتَابِهِ» قَالَتْ فَاطِمَةُ فَاعْتَدَدْتُ عِنْدَهُ وَكَانَ رَجُلًا قَدْ ذَهَبَ بَصَرُهُ فَكُنْتُ أَضَعُ ثِيَابِي عِنْدَهُ حَتَّى أَنْكَحَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا مَرْوَانُ وَقَالَ لَمْ أَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ أَحَدٍ قَبْلَكِ وَسَآخُذُ بِالْعِصْمَةِ الَّتِي وَجَدْنَا النَّاسَ عَلَيْهَا

  28. السنن الكبرى للنسائي 5314لا حكم مسجّل

    عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَا بَدْرًا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ تَبَنَّى سَالِمًا وَأَنْكَحَهُ ابْنَةَ أَخِيهِ هِنْدَ بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِ رَبِيعَةَ وَهُوَ مَوْلًى لِامْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ كَمَا تَبَنَّى النَّبِيُّ ﷺ زَيْدًا وَكُلُّ مَنْ تَبَنَّى رَجُلًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ دَعَاهُ النَّاسُ إِلَيْهِ وَوَرِثَ مِنْ مِيرَاثِهِ حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ فِي ذَلِكَ {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ} [الأحزاب 5] فَمَنْ لَمْ يُعْلَمْ لَهُ أَبٌ كَانَ مَوْلًى وَأَخًا فِي الدِّينِ

  29. السنن الكبرى للنسائي 5315لا حكم مسجّل

    عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ تَبَنَّى سَالِمًا وَهُوَ مَوْلًى لِامْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ كَمَا تَبَنَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ وَأَنْكَحَ أَبُو حُذَيْفَةَ بْنُ رَبِيعَةَ سَالِمًا ابْنَةَ أَخِيهِ هِنْدَ بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَكَانَتْ هِنْدُ بِنْتُ الْوَلِيدِ بْنِ رَبِيعَةَ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُوَلِ وَهِيَ يَوْمَئِذٍ مِنْ أَفْضَلِ أَيَامَى قُرَيْشٍ فَلَمَّا أَنْزَلَ اللهُ فِي زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ} [الأحزاب 5] رَدَّ كُلَّ أَحَدٍ يَنْتَمِي مِنْ أُولَئِكَ إِلَى أَبِيهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ يُعْلَمُ أَبُوهُ رُدَّ إِلَى مَوَالِيهِ

  30. السنن الكبرى للنسائي 5316لا حكم مسجّل

    قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنَّ أَحْسَابَ أَهْلِ الدُّنْيَا الَّذِي يَذْهَبُونَ إِلَيْهِ الْمَالُ»

  31. السنن الكبرى للنسائي 5317لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَقِيَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ «أَتَزَوَّجْتَ يَا جَابِرُ؟» قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ «بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا؟» قَالَ قُلْتُ بَلْ ثَيِّبًا قَالَ «فَهَلَّا بِكْرًا تُلَاعِبُكَ؟» قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ كُنَّ لِي أَخَوَاتٌ فَخَشِيتُ أَنْ تَدْخُلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُنَّ قَالَ فَذَاكَ إِذًا إِنَّ الْمَرْأَةَ تُنْكَحُ عَلَى دِينِهَا وَمَالِهَا وَجَمَالِهَا فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

  32. السنن الكبرى للنسائي 5318لا حكم مسجّل

    عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعَةٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ»

  33. السنن الكبرى للنسائي 5319لا حكم مسجّل

    مَنْ هَذَا مَرْثَدٌ مَرْحَبًا وَأَهْلًا يَا مَرْثَدُ انْطَلِقِ اللَّيْلَةَ فَبِتْ عِنْدَنَا فِي الرَّحْلِ فَقُلْتُ «يَا عَنَاقُ إِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ الزِّنَا» فَقَالَتْ يَا أَهْلَ الْخِيَامِ هَذَا الدُّلْدُلُ هَذَا الَّذِي يَحْمِلُ أَسْرَاكُمْ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَسَلَكْتُ الْخَنْدَمَةَ فَطَلَبَنِي ثَمَانِيَةٌ فَجَاءُوا حَتَّى قَامُوا عَلَى رَأْسِي فَبَالُوا فَطَلَّ بَوْلُهُمْ عَلَيَّ وَأَعْمَاهُمُ اللهُ عَنِّي فَجِئْتُ إِلَى صَاحِبِي فَحَمَلْتُهُ فَلَمَّا انْتَهَيْتُ بِهِ إِلَى الْأَرَاكِ فَكَكْتُ عَنْهُ كَبْلَهُ فَجِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَنْكِحُ عَنَاقَ؟ فَسَكَتَ عَنِّي فَنَزَلَتْ {الزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} [النور 3] فَدَعَانِي وَقَرَأَهَا عَلَيَّ وَقَالَ لَا تَنْكِحْهَا

  34. السنن الكبرى للنسائي 5320لا حكم مسجّل

    يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ تَحْتِي امْرَأَةً جَمِيلَةً لَا تَرُدُّ يَدَ لَامِسٍ قَالَ «طَلِّقْهَا» قَالَ إِنِّي لَا أَصْبِرُ عَنْهَا قَالَ «فَأَمْسِكْهَا» خَالَفَهُ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ

  35. السنن الكبرى للنسائي 5321لا حكم مسجّل

    عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَبْدُ الْكَرِيمِ يَرْفَعُهُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَهَارُونُ لَمْ يَرْفَعْهُ قَالَا جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّ عِنْدِي امْرَأَةً هِيَ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ وَهِيَ لَا تَمْنَعُ يَدَ لَامِسٍ قَالَ «طَلِّقْهَا» قَالَ لَا أَصْبِرُ عَنْهَا قَالَ «اسْتَمْتِعْ بِهَا»

  36. السنن الكبرى للنسائي 5322لا حكم مسجّل

    عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ أَلَا تَتَزَوَّجُ مِنْ نِسَاءِ الْأَنْصَارِ؟ قَالَ «إِنَّ فِيهِمْ لَغَيْرَةً شَدِيدَةً»

  37. السنن الكبرى للنسائي 5323لا حكم مسجّل

    جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَمَنْصِبٍ إِلَّا أَنَّهَا لَا تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا؟ فَنَهَاهُ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ «تَزَوَّجُوا الْوَلُودَ الْوَدُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ»

  38. السنن الكبرى للنسائي 5324لا حكم مسجّل

    قِيلَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ قَالَ «الَّتِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ»

  39. السنن الكبرى للنسائي 5325لا حكم مسجّل

    عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ «إِنَّ الدُّنْيَا كُلَّهَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ»

  40. السنن الكبرى للنسائي 5326لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «تَبًا لِلذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ »

  41. السنن الكبرى للنسائي 5327لا حكم مسجّل

    لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ «هَلْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا؟» قَالَ لَا «فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا» قَالَ لَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَاسْمُ أَبِي حَازِمٍ هَذَا سَلْمَانُ مَوْلَى عَزَّةَ كُوفِيٌّ وَاسْمُ أَبِي حَازِمٍ الْمَدِينِيُّ سَلَمَةُ بْنُ دِينَارٍ وَهُوَ وَالِدُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ

  42. السنن الكبرى للنسائي 5328لا حكم مسجّل

    خَطَبْتُ امْرَأَةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا؟» قُلْتُ لَا قَالَ «فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا»

  43. السنن الكبرى للنسائي 5329لا حكم مسجّل

    لَهُ النَّبِيُّ ﷺ «انْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ نِسَاءِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا»

  44. السنن الكبرى للنسائي 5330لا حكم مسجّل

    جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «أَلَا نَظَرْتَ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا» خَالَفَهُ عَلِيُّ بْنُ هَاشِمِ بْنِ الْبَرِيدِ

  45. السنن الكبرى للنسائي 5331لا حكم مسجّل

    يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ «أَلَا نَظَرْتَ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا»

  46. السنن الكبرى للنسائي 5332لا حكم مسجّل

    فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ «لَيْسَ لَكِ سُكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ اعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي» قَالَتْ فَلَمَّا حَلَلْتُ آذَنْتُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «وَمَنْ خَطَبَكِ؟» فَقُلْتُ مُعَاوِيَةُ وَرَجُلٌ آخَرُ مِنْ قُرَيْشٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَإِنَّهُ غُلَامٌ مِنْ غِلْمَانِ قُرَيْشٍ لَا شَيْءَ لَهُ وَأَمَّا الْآخَرُ فَإِنَّهُ صَاحِبُ شَرٍّ لَا خَيْرَ فِيهِ وَلَكِنِ انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ» فَكَرِهْتُهُ فَقَالَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَنَكَحْتُهُ

  47. السنن الكبرى للنسائي 5333لا حكم مسجّل

    «تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي شَوَّالٍ وَأُدْخِلْتُ عَلَيْهِ فِي شَوَّالٍ فَأَيُّ نِسَائِهِ كَانَتْ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّي»

  48. السنن الكبرى للنسائي 5334لا حكم مسجّل

    عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ بَعْضٍ»

  49. السنن الكبرى للنسائي 5335لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ»

  50. السنن الكبرى للنسائي 5336لا حكم مسجّل

    قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا تَنَاجَشُوا وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي إِنَائِهَا» اللَّفْظُ لِسَعِيدٍ

  51. السنن الكبرى للنسائي 5337لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ» وَقَفَهُ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ

  52. السنن الكبرى للنسائي 5338لا حكم مسجّل

    «لَا يَسُمِ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ» رَفَعَهُ هِشَامٌ

  53. السنن الكبرى للنسائي 5339لا حكم مسجّل

    عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «لَا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ»

  54. السنن الكبرى للنسائي 5340لا حكم مسجّل

    أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ الرَّجُلِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ»

  55. السنن الكبرى للنسائي 5341لا حكم مسجّل

    جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ نَفْسَهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ أَلَكَ فِيَّ حَاجَةٌ؟

  56. السنن الكبرى للنسائي 5342لا حكم مسجّل

    أَنَّ امْرَأَةً عَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَضَحِكَتِ ابْنَةٌ لِأَنَسٍ فَقَالَتْ مَا كَانَ أَقَلَّ حَيَاءَهَا فَقَالَ أَنَسٌ «هِيَ خَيْرٌ مِنْكِ عَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ»

  57. السنن الكبرى للنسائي 5343لا حكم مسجّل

    تَأَيَّمَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ مِنْ خُنَيْسٍ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا فَتُوُفِّيَ بِالْمَدِينَةِ فَلَقِيتُ عُثْمَانَ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةَ فَقُلْتُ إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ فَقَالَ سَأَنْظُرُ فِي ذَلِكَ فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ فَلَقِيتُهُ فَقَالَ مَا أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ يَوْمِي هَذَا قَالَ عُمَرُ فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرٍ فَقُلْتُ إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ شَيْئًا فَكُنْتُ عَلَيْهِ أَوْجَدَ مِنِّي عَلَى عُثْمَانَ فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ فَخَطَبَهَا إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ لَعَلَّكَ وَجَدْتَ عَلَيَّ حِينَ عَرَضْتَ عَلَيَّ حَفْصَةَ فَلَمْ أَرْجِعْ إِلَيْكَ شَيْئًا قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي حِينَ عَرَضْتَ عَلَيَّ أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْكَ شَيْئًا إِلَّا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَذْكُرُهَا وَلَمْ أَكُنْ لِأُفْشِيَ سِرَّ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَلَوْ تَرَكَهَا نَكَحْتُهَا

  58. السنن الكبرى للنسائي 5344لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حِينَ تَأَيَّمَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ مِنْ خُنَيْسِ بْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَتُوُفِّيَ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ عُمَرُ فَأَتَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ قَالَ قُلْتُ إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ قَالَ سَأَنْظُرُ فِي أَمْرِي فَلَبِثْتُ لَيَالِي ثُمَّ لَقِيَنِي فَقَالَ قَدْ بَدَا لِي أَنْ لَا أَتَزَوَّجَ يَوْمِي هَذَا قَالَ عُمَرُ فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ فَقُلْتُ لَهُ إِنْ شِئْتَ زَوَّجْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ فَصَمَتَ أَبُو بَكْرٍ فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ شَيْئًا فَكُنْتُ عَلَيْهِ أَوْجَدَ مِنِّي عَلَى عُثْمَانَ فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ ثُمَّ خَطَبَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ لَعَلَّكَ وَجَدْتَ عَلَيَّ حِينَ عَرَضْتَ عَلَيَّ حَفْصَةَ فَلَمْ أَرْجِعْ إِلَيْكَ شَيْئًا قَالَ عُمَرُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْكَ فِيمَا عَرَضْتَ عَلَيَّ إِلَّا أَنِّي قَدْ كُنْتُ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «قَدْ ذَكَرَهَا فَلَمْ أَكُنْ لِأُفْشِيَ سِرَّ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَلَوْ تَرَكَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قَبِلْتُهَا»

  59. السنن الكبرى للنسائي 5345لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَهَا «وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَدَخَلَ بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ» قَالَ لَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ اخْتُلِفَ فِي اسْمِهِ فَقِيلَ اسْمُهُ شُعْبَةُ وَقِيلَ مُحَمَّدٌ وَقِيلَ اسْمُهُ كُنْيَتُهُ

  60. السنن الكبرى للنسائي 5346لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَبَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ»

  61. السنن الكبرى للنسائي 5347لا حكم مسجّل

    «تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ لِسَبْعِ سِنِينَ وَدَخَلَ عَلَيَّ لِتِسْعِ سِنِينَ»

  62. السنن الكبرى للنسائي 5348لا حكم مسجّل

    عَنْ عَائِشَةَ «تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ»

  63. السنن الكبرى للنسائي 5349لا حكم مسجّل

    عَائِشَةُ «تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ لِتِسْعِ سِنِينَ وَصَحِبْتُهُ تِسْعًا» خَالَفَهُ إِسْرَائِيلُ فِي إِسْنَادِهِ وَمَتْنِهِ

  64. السنن الكبرى للنسائي 5350لا حكم مسجّل

    «تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَائِشَةَ وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَبَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ» قَالَ لَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُطَرِّفُ بْنُ طَرِيفٍ الْكُوفِيُّ أَثْبَتُ مِنْ إِسْرَائِيلَ وَحَدِيثُهُ أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ وَاللهُ أَعْلَمُ

  65. السنن الكبرى للنسائي 5351لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا»

  66. السنن الكبرى للنسائي 5352لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا»

  67. السنن الكبرى للنسائي 5353لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «الْأَيِّمُ أَوْلَى بِأَمْرِهَا وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا»

  68. السنن الكبرى للنسائي 5354لا حكم مسجّل

    عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ فَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا»

  69. السنن الكبرى للنسائي 5355لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا وَالْبِكْرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا»

  70. السنن الكبرى للنسائي 5356لا حكم مسجّل

    عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «اسْتَأْمِرُوا النِّسَاءَ فِي أَبْضَاعِهِنَّ» قِيلَ فَإِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحِيِي فَتَسْكُتُ قَالَ «هُوَ إِذْنُهَا»

  71. السنن الكبرى للنسائي 5357لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ» قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ «أَنْ تَسْكُتَ»

  72. السنن الكبرى للنسائي 5358لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «لَا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ» قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ «إِذْنُهَا أَنْ تَسْكُتَ»

  73. السنن الكبرى للنسائي 5359لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ ابْنَةً لَهُ وَهِيَ كَارِهَةٌ فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ إِنَّ وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا أَبِي زَوَّجَنِي رَجُلًا وَأَنَا كَارِهَةٌ وَقَدْ خَطَبَنِي ابْنُ عَمٍّ لِي فَقَالَ «لَا نِكَاحَ لَهُ انْكِحِي مَنْ شِئْتِ»

  74. السنن الكبرى للنسائي 5360لا حكم مسجّل

    قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا وَإِنْ أَبَتْ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا»

  75. السنن الكبرى للنسائي 5361لا حكم مسجّل

    أَنْكَحَنِي أَبِي وَأَنَا كَارِهَةٌ وَأَنَا بِكْرٌ فَشَكَوْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ «لَا تُنْكِحْهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ» خَالَفَهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ فِي إِسْنَادِهِ وَفِي لَفْظِهِ

  76. السنن الكبرى للنسائي 5362لا حكم مسجّل

    أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ فَأَتَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَرَدَّ نِكَاحَهُ

  77. السنن الكبرى للنسائي 5363لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَهِيَ بِكْرٌ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهَا فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ «فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا» [176] 5364 أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ يَعْنِي عَمْرَو بْنَ أَبِي سَلَمَةَ التِّنِّيسِيَّ قَالَ سَمِعْتُ الْأَوْزَاعِيَّ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُرَّةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ زَوَّجَ رَجُلٌ ابْنَتَهُ وَهِيَ بِكْرٌ وَسَاقَ الْحَدِيثَ

  78. السنن الكبرى للنسائي 5365لا حكم مسجّل

    جَاءَ رَجُلٌ بِابْنَةٍ لَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ هَذِهِ ابْنَتِي أَبَتْ أَنْ تَزَوَّجَ فَقَالَ «أَطِيعِي أَبَاكِ» كُلُّ ذَلِكَ تُرَدِّدُ عَلَيْهِ مَقَالَتَهَا فَقَالَتْ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَتَزَوَّجُ حَتَّى تُخْبِرَنِي مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ فَقَالَ «حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ لَوْ كَانَتْ بِهِ قُرْحَةٌ فَلَحَسَتْهَا مَا أَدَّتْ حَقَّهُ» فَقَالَتْ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا فَقَالَ «لَا تُنْكِحُوهُنَّ إِلَّا بِإِذْنِهِنَّ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو هَارُونَ الْعَبْدِيُّ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَاسْمُهُ عُمَارَةُ بْنُ جُوَيْنٍ وَأَبُو هَارُونَ الْغَنَوِيُّ لَا بَأْسَ بِهِ وَاسْمُهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْعَلَاءِ وَكِلَاهُمَا مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ

  79. السنن الكبرى للنسائي 5366لا حكم مسجّل

    أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي وَهِيَ كَارِهَةٌ «فَرَدَّ النَّبِيُّ ﷺ نِكَاحَهَا»

  80. السنن الكبرى للنسائي 5367لا حكم مسجّل

    «أَنْكَحَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي الْمُنْذِرِ ابْنَتَهُ وَهِيَ كَارِهَةٌ فَأَتَى النَّبِيُّ ﷺ» فَرَدَّ نِكَاحَهَا 5368 أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ

  81. السنن الكبرى للنسائي 5369لا حكم مسجّل

    اجْلِسِي حَتَّى يَأْتِيَ النَّبِيُّ ﷺ فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ فَأَرْسَلَ إِلَى أَبِيهَا «فَدَعَاهُ فَجَعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهَا» فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي وَلَكِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أَعْلَمَ أَلِلنِّسَاءِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ؟ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا الْحَدِيثُ يُرْسِلُونَهُ

  82. السنن الكبرى للنسائي 5370لا حكم مسجّل

    عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ فَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا» أَدْخَلَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بَيْنَ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ وَبَيْنَ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْفَضْلِ

  83. السنن الكبرى للنسائي 5371لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «الْأَيِّمُ أَوْلَى بِأَمْرِهَا وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا»

  84. السنن الكبرى للنسائي 5372لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «نَكَحَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ حَرَامٌ جَعَلَتْ أَمْرَهَا إِلَى الْعَبَّاسِ فَأَنْكَحَهَا إِيَّاهُ» قَالَ لَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا إِسْنَادٌ جَيِّدٌ وَقَوْلُهُ جَعَلَتْ أَمْرَهَا إِلَى الْعَبَّاسِ فَأَنْكَحَهَا إِيَّاهُ كَلَامٌ مُنْكَرٌ وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْحَرْفُ مِنْ بَعْضِ مَنْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ فَأُدْرِجَ فِي الْحَدِيثِ

  85. السنن الكبرى للنسائي 5373لا حكم مسجّل

    قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ أَمْرِ مَوْلَاهَا فَإِنَّمَا نِكَاحُهَا بَاطِلٌ وَإِنَّمَا الَّذِي أَعْطَاهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَذَلِكَ إِلَى السُّلْطَانِ وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ»

  86. السنن الكبرى للنسائي 5374لا حكم مسجّل

    يَا أَبَا طَلْحَةَ أَلَيْسَ إِلَهُكُمُ الَّذِي تَعْبُدُ خَشَبَةً نَبَتَتْ مِنَ الْأَرْضِ نَجَرَهَا حَبَشِيُّ بَنِي فُلَانٍ؟ قَالَ بَلَى قَالَتْ فَلَا تَصْحَبْنِي إِنْ تَعْبُدْ خَشَبَةً نَبَتَتْ فِي الْأَرْضِ نَجَرَهَا حَبَشِيُّ بَنِي فُلَانٍ إِنْ أَنْتَ أَسْلَمْتَ لَمْ أُرِدْ مِنْكَ شَيْئًا غَيْرَهُ قَالَ حَتَّى أَنْظُرَ فِي أَمْرِي قَالَ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ «أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ» قَالَتْ يَا أَنَسُ زَوِّجْ أَبَا طَلْحَةَ

  87. السنن الكبرى للنسائي 5375لا حكم مسجّل

    عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ لَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا بَعَثَ إِلَيْهَا أَبُو بَكْرٍ يَخْطُبُهَا عَلَيْهِ فَلَمْ تَزَوِّجْهُ ثُمَّ بَعَثَ إِلَيْهَا عُمَرُ يَخْطُبُهَا فَلَمْ تَزَوِّجْهُ فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَيْهَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَخْطُبُهَا عَلَيْهِ فَقَالَتْ أَخْبِرْ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنِّي امْرَأَةٌ غَيْرَى وَأَنِّي امْرَأَةٌ مُصْبِيَةٌ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِي شَاهِدٌ فَأَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ «ارْجِعْ إِلَيْهَا فَقُلْ لَهَا أَمَّا قَوْلُكِ أَنِّي امْرَأَةٌ غَيْرَى فَسَأَدْعُو اللهَ فَيُذْهِبُ غَيْرَتَكِ وَأَمَّا قَوْلُكِ إِنِّي امْرَأَةٌ مُصِيبَةٌ فَسَتُكْفَيْنَ صِبْيَانَكِ وَأَمَّا قَوْلُكِ إِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِي شَاهِدٌ فَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِكِ شَاهِدٌ وَلَا غَائِبٌ يَكْرَهُ ذَلِكَ» فَقَالَتْ لِابْنِهَا يَا عُمَرُ قُمْ فَزَوِّجْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَزَوَّجَهُ مُخْتَصَرٌ

  88. السنن الكبرى للنسائي 5376لا حكم مسجّل

    قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا وَأَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ»

  89. السنن الكبرى للنسائي 5377لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «إِذَا أُنْكِحَ وَلِيَّانِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ»

  90. السنن الكبرى للنسائي 5378لا حكم مسجّل

    قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِزَيْدٍ «اذْكُرْهَا عَلَيَّ» قَالَ زَيْدٌ فَانْطَلَقْتُ فَقُلْتُ يَا زَيْنَبُ أَبْشِرِي أَرْسَلَنِي إِلَيْكِ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَذْكُرُكِ فَقَالَتْ مَا أَنَا بِصَانِعَةٍ شَيْئًا حَتَّى أَسْتَأْمِرَ رَبِّي فَقَامَتْ إِلَى مَسْجِدِهَا وَنَزَلَ الْقُرْآنُ «وَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهَا فَدَخَلَ بِغَيْرِ أَمْرٍ»

  91. السنن الكبرى للنسائي 5379لا حكم مسجّل

    سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ «كَانَتْ زَيْنَبُ تَفْتَخِرُ عَلَى نِسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ اللهَ أَنْكَحَنِي مِنَ السَّمَاءِ وَفِيهَا نَزَلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ»

  92. السنن الكبرى للنسائي 5380لا حكم مسجّل

    سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ كَانَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ تَفْتَخِرُ عَلَى نِسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ تَقُولُ إِنَّ «اللهَ أَنْكَحَنِي مِنَ السَّمَاءِ وَفِيهَا نَزَلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ»

  93. السنن الكبرى للنسائي 5381لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ حَلَالٌ وَبَنَى بِهَا وَهُوَ حَلَالٌ وَكُنْتُ أَنَا الرَّسُولُ فِيمَا بَيْنَهُمَا» أَرْسَلَهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ

  94. السنن الكبرى للنسائي 5382لا حكم مسجّل

    «تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَيْمُونَةَ وَهُوَ حَلَالٌ وَبَنَى بِهَا بِسَرِفَ وَكَانَ قَبْرُ مَيْمُونَةَ بِسَرِفَ»

  95. السنن الكبرى للنسائي 5383لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «تَزَوَّجَهَا حَلَالًا وَبَنَى بِهَا حَلَالًا وَتَزَوَّجَهَا بِسَرِفَ وَبَنَى بِهَا تَحْتَ التَّنْضُبَةَ»

  96. السنن الكبرى للنسائي 5384لا حكم مسجّل

    «مَا تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَهِيَ خَالَةُ يَزِيدَ»

  97. السنن الكبرى للنسائي 5385لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ»

  98. السنن الكبرى للنسائي 5386لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ»

  99. السنن الكبرى للنسائي 5387لا حكم مسجّل

    «تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَعْضَ نِسَائِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ»

  100. السنن الكبرى للنسائي 5388لا حكم مسجّل

    عَنْ أَبِي عَاصِمٍ هُوَ النَّبِيلُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «تَزَوَّجَ وَهُوَ مُحْرِمٌ» قُلْتُ لِأَبِي عَاصِمٍ أَنْتَ أَمْلَيْتَ عَلَيْنَا هَذَا مِنَ الرُّقْعَةِ لَيْسَ فِيهِ عَائِشَةُ فَقَالَ دَعْ عَائِشَةَ حَتَّى أَنْظُرَ فِيهِ

  101. السنن الكبرى للنسائي 5389لا حكم مسجّل

    «تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ وَهُوَ مُحْرِمٌ» وَفِي حَدِيثِ يَعْلَى بِسَرِفَ

  102. السنن الكبرى للنسائي 5390لا حكم مسجّل

    قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَخْطُبُ»

  103. السنن الكبرى للنسائي 5391لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ قَالَ «لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَخْطُبُ»

  104. السنن الكبرى للنسائي 5392لا حكم مسجّل

    أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ أَنْكِحْ ابْنَةَ أَبِي تَعْنِي أُخْتَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «وَتُحِبِّينَ ذَاكَ؟» قَالَتْ نَعَمْ لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ وَأَحَبُّ مَنْ شَارَكَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَحِلُّ» قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ يَا رَسُولَ اللهِ وَاللهِ لَقَدْ تَحَدَّثْنَا أَنَّكَ تَنْكِحُ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ فَقَالَ «بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ؟» قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «فَوَاللهِ لَوْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حَجْرِي مَا حَلَّتْ لِي إِنَّهَا لَابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ»

  105. السنن الكبرى للنسائي 5393لا حكم مسجّل

    لِرَسُولِ اللهِ ﷺ إِنَّا قَدْ تَحَدَّثْنَا أَنَّكَ نَاكِحٌ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «أَعَلَى أُمِّ سَلَمَةَ لَوْ أَنِّي لَمْ أَنْكِحْ أُمَّ سَلَمَةَ مَا حَلَّتْ لِي إِنَّ أَبَاهَا أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ»

  106. السنن الكبرى للنسائي 5394لا حكم مسجّل

    أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ وَأُمُّهَا أُمُّ سَلَمَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ أَخْبَرَتْهَا أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ أَنْكِحْ أُخْتِي ابْنَةَ أَبِي سُفْيَانَ قَالَتْ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ «أَوَ تُحِبِّينَ ذَلِكَ؟» فَقَالَتْ نَعَمْ لَسْتُ بِمُخْلِيَةٍ وَأَحَبُّ مَنْ شَارَكَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «إِنَّ ذَلِكَ لَا يَحِلُّ لِي» فَقُلْتُ وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا لَنَتَحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ فَقَالَ «ابْنَةُ أُمِّ سَلَمَةَ؟» فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ «وَاللهِ لَوْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حَجْرِي مَا حَلَّتْ لِي إِنَّهَا لَابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ أَرْضَعْتِنِي وَأَبَاهَا ثُوَيْبَةُ فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ» أَدْخَلَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ بَيْنَ زَيْنَبَ وَبَيْنَ أُمِّ حَبِيبَةَ أُمَّ سَلَمَةَ

  107. السنن الكبرى للنسائي 5395لا حكم مسجّل

    أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ لَكَ فِي أُخْتِي؟ قَالَ «فَأَصْنَعُ مَاذَا؟» قَالَتْ تَزَوَّجْهَا قَالَ «فَإِنَّ ذَلِكَ أَحَبُّ إِلَيْكِ؟» قَالَتْ نَعَمْ لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ وَأَحَبُّ مَنْ يَشْرَكُنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي قَالَ «فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي» قَالَتْ فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي أَنَّكَ تُخْطَبُ دُرَّةَ بِنْتَ أُبِي سَلَمَةَ قَالَ «ابْنَةُ أُمِّ سَلَمَةَ؟» قَالَتْ نَعَمْ قَالَ وَاللهِ لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي مَا حَلَّتْ لِي إِنَّهَا لَابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالَ فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ

  108. السنن الكبرى للنسائي 5396لا حكم مسجّل

    «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا»

  109. السنن الكبرى للنسائي 5397لا حكم مسجّل

    قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا»

  110. السنن الكبرى للنسائي 5398لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَالْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا»

  111. السنن الكبرى للنسائي 5399لا حكم مسجّل

    عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ «نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا»

  112. السنن الكبرى للنسائي 5400لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «نَهَى عَنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُنَّ الْمَرْأَةُ وَعَمَّتُهَا وَالْمَرْأَةُ وَخَالَتُهَا»

  113. السنن الكبرى للنسائي 5401لا حكم مسجّل

    عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا»

  114. السنن الكبرى للنسائي 5402لا حكم مسجّل

    عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا»

  115. السنن الكبرى للنسائي 5403لا حكم مسجّل

    سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ «يَنْهَى أَنْ يُجْمَعَ» وَقَالَ مُحَمَّدٌ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا خَالَفَهُ بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ

  116. السنن الكبرى للنسائي 5404لا حكم مسجّل

    عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا»

  117. السنن الكبرى للنسائي 5405لا حكم مسجّل

    عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا»

  118. السنن الكبرى للنسائي 5406لا حكم مسجّل

    نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ «تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَالْعَمَّةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا» وَقَّفَهُ ابْنُ عَوْنٍ

  119. السنن الكبرى للنسائي 5407لا حكم مسجّل

    وَلَا تُزَوَّجُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا وَلَا ابْنَةِ أُخْتِهَا خَالَفَهُمَا عَاصِمُ بْنُ سُلَيْمَانَ

  120. السنن الكبرى للنسائي 5408لا حكم مسجّل

    سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ «أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَخَالَتِهَا»

  121. السنن الكبرى للنسائي 5409لا حكم مسجّل

    عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا» قَالَ سَمِعْتُ هَذَا مِنْ جَابِرٍ

  122. السنن الكبرى للنسائي 5410لا حكم مسجّل

    نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ «تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا»

  123. السنن الكبرى للنسائي 5411لا حكم مسجّل

    عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» خَالَفَهُ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ فَقَالَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرَةَ

  124. السنن الكبرى للنسائي 5412لا حكم مسجّل

    قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ»

  125. السنن الكبرى للنسائي 5413لا حكم مسجّل

    عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «مَا حَرَّمَتْهُ الْوِلَادَةُ حَرَّمَهُ الرَّضَاعُ» وَقَّفَهُ الزُّهْرِيُّ

  126. السنن الكبرى للنسائي 5414لا حكم مسجّل

    أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَقُولُ «حَرِّمُوا مِنَ الرَّضَاعَةِ مَنْ تُحَرِّمُونَ مِنَ النَّسَبِ»

  127. السنن الكبرى للنسائي 5415لا حكم مسجّل

    عَنْ عَلِيٍّ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى أَجْمَلِ فَتَاةٍ فِي قُرَيْشٍ؟ قَالَ «مَنْ هِيَ؟» قُلْتُ بِنْتُ حَمْزَةَ قَالَ «أَوَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ؟ وَأَنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا حَرَّمَ مِنَ النَّسَبِ؟»

  128. السنن الكبرى للنسائي 5416لا حكم مسجّل

    لِلنَّبِيِّ ﷺ فِي ابْنَةِ حَمْزَةَ وَذَكَرَ مِنْ جَمَالِهَا فَقَالَ «إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ» ثُمَّ قَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ «أَوَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ اللهَ حَرَّمَ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا حَرَّمَ مِنَ النَّسَبِ؟» لَمْ يَسْمَعْهُ سَعِيدٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ

  129. السنن الكبرى للنسائي 5417لا حكم مسجّل

    لِلنَّبِيِّ ﷺ فِي ابْنَةِ حَمْزَةَ فَذَكَرَ مِنْ جَمَالِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ أَوَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ اللهَ حَرَّمَ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا حَرَّمَ مِنَ النَّسَبِ؟»

  130. السنن الكبرى للنسائي 5418لا حكم مسجّل

    قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَا كَانَ يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ فَهُوَ حَرَامٌ مِنَ الرَّضَاعِ» 5419 أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِمِثْلِ ذَلِكَ

  131. السنن الكبرى للنسائي 5420لا حكم مسجّل

    بَعْدُ «النَّسَبَ»

  132. السنن الكبرى للنسائي 5421لا حكم مسجّل

    أَنَّ عَمَّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ يُسَمَّى أَفْلَحَ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا فَحَجَبَتْهُ فَأَخْبَرَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ لَهَا «لَا تَحْتَجِبِي مِنْهُ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»

  133. السنن الكبرى للنسائي 5422لا حكم مسجّل

    ذُكِرَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ ابْنَةَ حَمْزَةَ فَقَالَ «إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ» قَالَ شُعْبَةُ هَذَا سَمِعَهُ قَتَادَةُ مِنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ

  134. السنن الكبرى للنسائي 5423لا حكم مسجّل

    قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مَا لَكَ تُنَوِّقُ فِي قُرَيْشٍ وَتَدَعُنَا؟ قَالَ «وَعِنْدَكَ أَحَدٌ؟» قُلْتُ نَعَمْ بِنْتُ حَمْزَةَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ»

  135. السنن الكبرى للنسائي 5424لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أُرِيدَ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ فَقَالَ «إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ وَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»

  136. السنن الكبرى للنسائي 5425لا حكم مسجّل

    «كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُنَّ مِمَّا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ»

  137. السنن الكبرى للنسائي 5426لا حكم مسجّل

    وَيُقَالُ أَعْتَقَتْهُ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ حَتَّى نَزَلَ فِيهِمْ مَا نَزَلَ {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ} [الأحزاب 5] فَجَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ امْرَأَةُ أَبِي حُذَيْفَةَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا تَبَنَّيْنَا سَالِمًا وَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ فِيهِ مَا قَدْ عَلِمْتَ وَأَنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيَّ وَأَنَا فَضْلٌ وَلَيْسَ لَنَا إِلَّا بَيْتٌ وَاحِدٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «أَرْضِعِيهِ» فَأَرْضَعَتْهُ خَمْسَ رَضَعَاتٍ فَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا وَكَانَ سَالِمًا يَوْمَئِذٍ رَجُلًا

  138. السنن الكبرى للنسائي 5427لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ»

  139. السنن الكبرى للنسائي 5428لا حكم مسجّل

    عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ»

  140. السنن الكبرى للنسائي 5429لا حكم مسجّل

    عَنْ عَائِشَةَ

  141. السنن الكبرى للنسائي 5430لا حكم مسجّل

    وَقَالَ قَتَادَةُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ

  142. السنن الكبرى للنسائي 5431لا حكم مسجّل

    يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ الْوَاحِدَةُ؟ قَالَ «لَا» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ رَوَاهُ عُرْوَةُ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَمْ يَذْكُرْ عَائِشَةَ

  143. السنن الكبرى للنسائي 5432لا حكم مسجّل

    عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ»

  144. السنن الكبرى للنسائي 5433لا حكم مسجّل

    عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ وَالْإِمْلَاجَةُ وَالْإِمْلَاجَتَانِ»

  145. السنن الكبرى للنسائي 5434لا حكم مسجّل

    عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ»

  146. السنن الكبرى للنسائي 5435لا حكم مسجّل

    عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ الزُّبَيْرِ قَالَا «لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ»

  147. السنن الكبرى للنسائي 5436لا حكم مسجّل

    «لَيْسَ بِالْمَصَّةِ وَالْمَصَّتَانِ بَأْسٌ إِنَّمَا الرَّضَاعُ مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ» خَالَفَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ

  148. السنن الكبرى للنسائي 5437لا حكم مسجّل

    قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ إِنَّمَا يُحَرِّمُ مَا فَتَقَ مِنَ اللَّبَنِ»

  149. السنن الكبرى للنسائي 5438لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ وَلَا يُحَرِّمُ مِنْهُ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ مِنَ اللَّبَنِ»

  150. السنن الكبرى للنسائي 5439لا حكم مسجّل

    حَدَّثَنَا أَنَّ عَلِيًّا وَابْنَ مَسْعُودٍ كَانَا يَقُولَانِ يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ وَكَانَ فِي كِتَابِهِ أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ الْمُحَارِبِيَّ حَدَّثَنَا أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ «لَا تُحَرِّمُ الْخَطْفَةُ وَالْخَطْفَتَانِ»

  151. السنن الكبرى للنسائي 5440لا حكم مسجّل

    عَائِشَةُ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَعِنْدِي رَجُلٌ قَاعِدٌ فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ انْظُرْنَ إِخْوَتَكُنَّ وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَتَكُنَّ مَنْ الرَّضَاعَةِ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ

  152. السنن الكبرى للنسائي 5441لا حكم مسجّل

    قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ»

  153. السنن الكبرى للنسائي 5442لا حكم مسجّل

    «لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ»

  154. السنن الكبرى للنسائي 5443لا حكم مسجّل

    قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ إِنَّمَا يُحَرِّمُ مَا فَتَقَ اللَّبَنُ»

  155. السنن الكبرى للنسائي 5444لا حكم مسجّل

    اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ عَمِّي أَفْلَحُ بَعْدَمَا نَزَلَ الْحِجَابُ فَلَمْ آذَنْ لَهُ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلَهُ فَقَالَ «ائْذَنِي لَهُ فَإِنَّهُ عَمُّكِ» قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ قَالَ «ائْذَنِي لَهُ تَرِبَتْ يَمِينُكِ فَإِنَّهُ عَمُّكِ»

  156. السنن الكبرى للنسائي 5445لا حكم مسجّل

    وَقَالَ هِشَامٌ هُوَ أَبُو الْقُعَيْسِ فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرَتْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «ائْذَنِي لَهُ»

  157. السنن الكبرى للنسائي 5446لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ عِنْدَهَا وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «أَرَاهُ فُلَانًا لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ» قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ لَوْ كَانَ فُلَانٌ حَيًّا لِعَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ دَخَلَ عَلَيَّ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلَادَةُ»

  158. السنن الكبرى للنسائي 5447لا حكم مسجّل

    أَنَّ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ اسْتَأْذَنَ عَلَى عَائِشَةَ بَعْدَ آيَةِ الْحِجَابِ فَأَبَتْ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ «ائْذَنِي لَهُ فَإِنَّهُ عَمُّكِ» فَقُلْتُ إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ فَقَالَ «إِنَّهُ عَمُّكِ فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ»

  159. السنن الكبرى للنسائي 5448لا حكم مسجّل

    جَاءَ أَفْلَحُ أَخُو أَبِي الْقُعَيْسِ يَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ وَهُوَ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى جَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ «ائْذَنِي لَهُ فَإِنَّهُ عَمُّكِ» قَالَتْ عَائِشَةُ وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ نَزَلَ الْحِجَابُ

  160. السنن الكبرى للنسائي 5449لا حكم مسجّل

    جَاءَ أَفْلَحُ أَخُو أَبِي الْقُعَيْسِ يَسْتَأْذِنُ فَقُلْتُ لَا آذَنُ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ نَبِيَّ اللهِ ﷺ فَلَمَّا جَاءَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ قُلْتُ لَهُ جَاءَ أَفْلَحُ أَخُو أَبِي الْقُعَيْسِ يَسْتَأْذِنُ فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ فَقَالَ «ائْذَنِي لَهُ فَإِنَّهُ عَمُّكِ» قُلْتُ إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أَبِي الْقُعَيْسِ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ قَالَ «ائْذَنِي لَهُ فَإِنَّهُ عَمُّكِ»

  161. السنن الكبرى للنسائي 5450لا حكم مسجّل

    جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ إِنِّي أَرَى فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْ دُخُولِ سَالِمٍ عَلَيَّ قَالَ «فَأَرْضِعِيهِ» قَالَتْ وَكَيْفَ أُرْضِعُهُ وَهُوَ رَجُلٌ كَبِيرٌ؟ فَقَالَ «أَلَسْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ رَجُلٌ كَبِيرٌ؟» ثُمَّ جَاءَتْ بَعْدُ فَقَالَتْ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيًّا مَا رَأَيْتُ فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ بَعْدُ شَيْئًا أَكْرَهُ خَالَفَهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ فَأَرْسَلَ الْحَدِيثَ 5451 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ يَعْنِي الثَّوْرِيَّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِسَهْلَةَ «أَرْضِعِيهِ» قَالَتْ إِنَّهُ رَجُلٌ فَسَاقَ الْحَدِيثَ

  162. السنن الكبرى للنسائي 5452لا حكم مسجّل

    جَاءَتْ سَهْلَةُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ سَالِمًا يَدْخُلُ عَلَيْنَا وَقَدْ عَلِمَ مَا يَعْلَمُ الرِّجَالُ وَعَقِلَ مَا يَعْقِلُ الرِّجَالُ قَالَ «أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ بِذَلِكَ» فَمَكَثْتُ حَوْلًا لَا أُحَدِّثُ بِهِ فَلَقِيتُ الْقَاسِمَ فَقَالَ حَدَّثَ بِهِ وَلَا تَهَابُهُ

  163. السنن الكبرى للنسائي 5453لا حكم مسجّل

    أَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ يُرِيدُ رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ وَاللهِ مَا نَرَى الَّذِي أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلٍ إِلَّا رُخْصَةً فِي رَضَاعَةِ سَالِمٍ وَحْدَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَاللهِ لَا يَدْخُلُ عَلَيْنَا أَحَدٌ بِهَذِهِ الرَّضْعَةِ وَلَا يَرَانَا خَالَفَهُمَا عُقَيْلٌ

  164. السنن الكبرى للنسائي 5454لا حكم مسجّل

    أَنَّ أُمَّهَا أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ كَانَتْ تَقُولُ «أَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ أَحَدٌ بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ وَاللهِ مَا نَرَى هَذِهِ إِلَّا رُخْصَةً رَخَّصَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ لِسَالِمٍ خَاصَّةً فَمَا يَدْخُلُ عَلَيْنَا أَحَدٌ بِهَذِهِ الرَّضَاعَةِ وَلَا يَرَانَا»

  165. السنن الكبرى للنسائي 5455لا حكم مسجّل

    سَمِعْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ تَقُولُ جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي لَأَرَى فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْ دُخُولِ سَالِمٍ عَلَيَّ فَقَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «أَرْضِعِيهِ» قُلْتُ إِنَّهُ ذُو لِحْيَةٍ فَقَالَ «أَرْضِعِيهِ يَذْهَبُ مَا فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ» قَالَتْ وَاللهِ مَا عَرَفْتُهُ فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ بَعْدُ

  166. السنن الكبرى للنسائي 5456لا حكم مسجّل

    «أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَهْلَةَ امْرَأَةَ أَبِي حُذَيْفَةَ أَنَّ تُرْضِعَ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ حَتَّى تَذْهَبَ غَيْرَةُ أَبِي حُذَيْفَةَ» فَأَرْضَعَتْهُ وَهُوَ رَجُلٌ قَالَ رَبِيعَةُ فَكَانَتْ رُخْصَةَ سَالِمٍ

  167. السنن الكبرى للنسائي 5457لا حكم مسجّل

    أَنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ كَانَ مَعَ أَبِي حُذَيْفَةَ وَأَهْلِهِ فِي بَيْتِهِمْ فَأَتَتْ ابْنَةُ سُهَيْلٍ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ إِنَّ سَالِمًا قَدْ بَلَغَ مَا بَلَغَ الرِّجَالُ وَعَقَلَ مَا عَقَلُوا وَإِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْنَا وَإِنِّي أَظُنُّ فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ فَذَهَبَ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ»

  168. السنن الكبرى للنسائي 5458لا حكم مسجّل

    قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مَا يُذْهِبُ عَنِّي مَذَمَّةَ الرَّضَاعِ؟ قَالَ «غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ» خَالَفَهُ سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ

  169. السنن الكبرى للنسائي 5459لا حكم مسجّل

    قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مَا يُذْهِبُ عَنِّي مَذَمَّةَ الرَّضَاعِ؟ قَالَ «غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ»

  170. السنن الكبرى للنسائي 5460لا حكم مسجّل

    إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ فَقُلْتُ إِنِّي تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ بِنْتَ فُلَانٍ فَجَاءَتْنِي امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا فَأَعْرَضَ عَنِّي فَأَتَيْتُهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ فَقُلْتُ إِنَّهَا كَاذِبَةٌ قَالَ «فَكَيْفَ بِهَا وَقَدْ زَعَمَتْ أَنَّهَا قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا دَعْهَا عَنْكَ»

  171. السنن الكبرى للنسائي 5461لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ فَارِسَ وَالرُّومَ تَصْنَعُهُ» وَقَالَ إِسْحَاقُ يَصْنَعُونَهُ فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ

  172. السنن الكبرى للنسائي 5462لا حكم مسجّل

    ذُكِرَ ذَلِكَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ «وَمَا ذَاكُمْ» قُلْنَا الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ تُرْضِعُ فَيُصِيبُ مِنْهَا فَيُصِيبُهَا وَيَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ مِنْهُ وَتَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ فَيُصِيبُ مِنْهَا وَيَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ مِنْهُ قَالَ «لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ»

  173. السنن الكبرى للنسائي 5463لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ إِنَّ امْرَأَتِي تُرْضِعُ وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «إِنَّ مَا قُدِّرَ فِي الرَّحِمِ سَيَكُونُ»

  174. السنن الكبرى للنسائي 5464لا حكم مسجّل

    «أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ مِنْ بَعْدِهِ أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ أَوْ أَقْتُلَهُ» رَوَاهُ زَيْدُ بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْبَرَاءِ

  175. السنن الكبرى للنسائي 5465لا حكم مسجّل

    «بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةَ أَبِيهِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ وَآخُذُ مَالَهُ»

  176. السنن الكبرى للنسائي 5466لا حكم مسجّل

    إِنِّي لَأَطُوفُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي تِلْكَ الْأَحْيَاءِ عَلَى إِبِلٍ لِي إِذْ رَأَيْتُ رَكْبًا وَفَوَارِسَ مَعَهُمْ لِوَاءٌ فَجَعَلَ الْأَعْرَابُ يَلُوذُونَ بِي لِمَنْزِلَتِي مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَانْتَهَوْا إِلَيْنَا فَأَطَافُوا بِقُبَّةٍ فَاسْتَخْرَجُوا فَضَرَبُوا عُنُقَهُ وَمَا سَأَلُوهُ عَنْ شَيْءٍ فَسَأَلْتُ عَنْ قِصَّتِهِ فَقَالُوا وَجَدُوهُ قَدْ عَرَّسَ بِامْرَأَةِ أَبِيهِ ثُمَّ ذَهَبُوا

  177. السنن الكبرى للنسائي 5467لا حكم مسجّل

    أَنْ نَقَعَ عَلَيْهِنَّ فَسَأَلْنَا النَّبِيَّ ﷺ فَنَزَلَتْ {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء 24] فَاسْتَحْلَلْنَاهُنَّ أَدْخَلَ قَتَادَةُ بَيْنَ أَبِي الْخَلِيلِ وَبَيْنَ أَبِي سَعِيدٍ أَبَا عَلْقَمَةَ الْهَاشِمِيَّ

  178. السنن الكبرى للنسائي 5468لا حكم مسجّل

    أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ بَعَثَ جَيْشًا إِلَى أَوْطَاسٍ فَلَقُوا عَدُوًّا فَقَاتَلُوهُمْ وَظَهَرُوا عَلَيْهِمْ فَأَصَابُوا لَهُمْ سَبَايَا لَهُنَّ أَزْوَاجٌ فِي الْمُشْرِكِينَ فَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يَتَحَرَّجُونَ مِنْ غِشْيَانِهِنَّ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء 24] أَيْ هَذَا لَكُمْ حَلَالٌ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ

  179. السنن الكبرى للنسائي 5469لا حكم مسجّل

    «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الشِّغَارِ»

  180. السنن الكبرى للنسائي 5470لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «نَهَى عَنِ الشِّغَارِ»

  181. السنن الكبرى للنسائي 5471لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ وَلَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ وَمَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً فَلَيْسَ مِنَّا»

  182. السنن الكبرى للنسائي 5472لا حكم مسجّل

    قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ وَلَا شِغَارَ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا خَطَأٌ وَالصَّوَابُ الَّذِي قَبْلَهُ

  183. السنن الكبرى للنسائي 5473لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «نَهَى عَنِ الشِّغَارِ وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ»

  184. السنن الكبرى للنسائي 5474لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَهُ صَدَاقَهَا»

  185. السنن الكبرى للنسائي 5475لا حكم مسجّل

    عَنْ أَنَسٍ «أَعْتَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا مَهْرَهَا» وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ

  186. السنن الكبرى للنسائي 5476لا حكم مسجّل

    قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ أَعْتَقَ جَارِيَتَهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ»

  187. السنن الكبرى للنسائي 5477لا حكم مسجّل

    قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثَلَاثَةٌ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ أَدَبَهَا وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا وَعَبْدٌ يُؤَدِّي حَقَّ اللهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ وَمُؤْمِنُ أَهْلِ الْكِتَابِ

  188. السنن الكبرى للنسائي 5478لا حكم مسجّل

    وَاللهِ مَا مِثْلُكَ يَا أَبَا طَلْحَةَ يُرَدُّ وَلَكِنَّكَ رَجُلٌ كَافِرٌ وَأَنَا امْرَأَةٌ مَسْلَمَةٌ وَلَا يَحِلُّ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَكَ فَإِنْ تَسْلَمْ فَذَاكَ مَهْرِي وَمَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ فَأَسْلَمَ فَكَانَ ذَلِكَ مَهْرَهَا قَالَ ثَابِتٌ فَمَا سَمِعْتُ بِامْرَأَةٍ قَطُّ كَانَتْ أَكْرَمَ مَهْرًا مِنْ أُمِّ سُلَيْمٍ الْإِسْلَامَ فَدَخَلَ بِهَا فَوَلَدَتْ لَهُ

  189. السنن الكبرى للنسائي 5479لا حكم مسجّل

    أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ جِئْتُ لِأَهَبَ نَفْسِي لَكَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَصَعَّدَ النَّظَرَ إِلَيْهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَأْطَأَ رَأْسَهُ فَلَمَّا رَأَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ أَيْ رَسُولَ اللهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا قَالَ «هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟» فَقَالَ لَا وَاللهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا فَقَالَ «انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ» فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي قَالَ سَهْلٌ مَا لَهُ رِدَاءٌ فَلَهَا نِصْفُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ» فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى طَالَ مَجْلِسُهُ ثُمَّ قَامَ فَرَآهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُوَلِّيًا « فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ» فَلَمَّا جَاءَ قَالَ «مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟» قَالَ مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا عَدَّدَهَا فَقَالَ «هَلْ تَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ؟» قَالَ نَعَمْ قَالَ «مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ»

  190. السنن الكبرى للنسائي 5480لا حكم مسجّل

    عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ نَفْسَهَا فَقَالَ لَهَا «اجْلِسِي» فَجَلَسَتْ سَاعَةً فَقَالَ «اجْلِسِي بَارَكَ اللهُ فِيكَ أَمَّا نَحْنُ فَلَا حَاجَةَ لَنَا فِيكِ وَلَكِنْ تُمَلِّكِينِي أَمْرَكِ»؟ قَالَتْ نَعَمْ فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي وُجُوهِ الْقَوْمِ فَدَعَا رَجُلًا مِنْهُمْ فَقَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُزَوِّجَكَ هَذِهِ إِنْ رَضِيتَ فَقَالَ مَا رَضِيتَ لِي يَا رَسُولَ اللهِ فَقَدْ رَضِيتُ ثُمَّ قَالَ لِلرَّجُلِ «هَلْ عِنْدَكَ شَيْءٌ؟» فَقَالَ لَا وَاللهِ قَالَ «فَقُمْ إِلَى النِّسَاءِ» فَقَامَ إِلَيْهِنَّ فَلَمْ يَجِدْ عِنْدَهُنَّ شَيْئًا فَقَالَ «مَا تَحْفَظُ مِنَ الْقُرْآنِ؟» قَالَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ أَوِ الَّتِي تَلِيهَا قَالَ «فَقُمْ فَعَلِّمْهَا عِشْرِينَ آيَةً وَهِيَ امْرَأَتُكَ»

  191. السنن الكبرى للنسائي 5481لا حكم مسجّل

    عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رَآنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَعَلَيَّ بَشَاشَةُ الْعُرْسِ فَقُلْتُ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ «كَمْ أَصْدَقْتَهَا؟» قَالَ زِنَةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ

  192. السنن الكبرى للنسائي 5482لا حكم مسجّل

    أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَبِهِ أَثَرُ الصُّفْرَةِ فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «كَمْ سُقْتَ إِلَيْهَا؟» قَالَ زِنَةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ»

  193. السنن الكبرى للنسائي 5483لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةٍ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ» اللَّفْظُ لِعَبْدِ اللهِ

  194. السنن الكبرى للنسائي 5484لا حكم مسجّل

    «كَانَ الصَّدَاقُ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَشْرَ أَوَاقٍ»

  195. السنن الكبرى للنسائي 5485لا حكم مسجّل

    قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَلَا لَا تَغْلُوا صُدُقَ النِّسَاءِ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللهِ ﷻ كَانَ أَوْلَاكُمْ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ مَا أَصَدَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ وَلَا أُصْدِقَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُغْلِي بِصَدَقَةِ امْرَأَتِهِ حَتَّى يَكُونَ لَهَا عَدَاوَةٌ فِي نَفْسِهِ وَحَتَّى يَقُولَ كُلِّفْتُ لَكُمْ عِلْقَ الْقِرْبَةِ وَكُنْتُ غُلَامًا عَرَبِيًّا مُوَلَّدًا فَلَمْ أَدْرِ مَا عِلْقُ الْقِرْبَةِ؟

  196. السنن الكبرى للنسائي 5486لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ زَوَّجَهَا النَّجَاشِيُّ وَأَمْهَرَهَا أَرْبَعَةَ آلَافٍ وَجَهَّزَهَا مِنْ عِنْدِهِ وَبَعَثَ بِهَا مَعَ شُرَحْبِيلِ بْنِ حَسَنَةَ وَلَمْ يَبْعَثْ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِشَيْءٍ وَكَانَ مَهْرُ نِسَائِهِ أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ»

  197. السنن الكبرى للنسائي 5487لا حكم مسجّل

    «فَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشٍّ وَذَلِكَ خَمْسُمِائَةٍ دِرْهَمٍ»

  198. السنن الكبرى للنسائي 5488لا حكم مسجّل

    عَنْ قَوْلِ اللهِ ﷻ {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء 3] قَالَتْ يَا ابْنَ أُخْتِي هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حِجْرِ وَلِيِّهَا فَتُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا فَيُعْطِيَهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ فَنُهُوا أَنْ يُنْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ وَيَبْلُغُوا بِهِنَّ أَعَلَى سُنَّتِهِنَّ مِنَ الصَّدَاقِ فَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعْدُ فِيهِنَّ فَأَنْزَلَ اللهُ {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ} [النساء 127] إِلَى قَوْلِهِ {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} [النساء 127] قَالَتْ عَائِشَةُ وَالَّذِي ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى أَنَّهُ يُتْلَى فِي الْكِتَابِ الْآيَةُ الْأُولَى الَّتِي فِيهَا {وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} قَالَتْ عَائِشَةُ وَقَوْلُ اللهِ فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} [النساء 127] رَغْبَةَ أَحَدِكُمْ عَنْ يَتِيمَتِهِ الَّتِي تَكُونُ فِي حِجْرِهِ حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا رَغِبُوا فِي مَالِهَا مِنْ يَتَامَى النِّسَاءِ إِلَّا بِالْقِسْطِ مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ

  199. السنن الكبرى للنسائي 5489لا حكم مسجّل

    عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ قَالَا أُتِيَ عَبْدُ اللهِ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا فَتُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَقَالَ عَبْدُ اللهِ سَلُوا هَلْ تَجِدُونَ فِيهَا أَثَرًا؟ قَالُوا يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا نَجِدُ فِيهَا يَعْنِي أَثَرًا قَالَ أَقُولُ بِرَأْيِي فَإِنْ كَان صَوَابًا فَمِنَ اللهِ لَهَا كَمَهْرِ نِسَائِهَا لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعَ فَقَالَ فِي مِثْلِ هَذَا قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِينَا فِي امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا بِرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ تَزَوَّجَتْ رَجُلًا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا «فَقَضَى لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمِثْلِ صَدَاقِ نِسَائِهَا وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ فَرَفَعَ عَبْدُ اللهِ يَدَيْهِ وَكَبَّرَ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الْأَسْوَدَ غَيْرَ زَائِدَةَ

  200. السنن الكبرى للنسائي 5490لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ أَتَى فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ فَمَاتَ عَنْهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ قَرِيبًا مِنْ شَهْرٍ لَا يُفْتِيهِمْ ثُمَّ قَالَ أَرَى لَهَا صَدَاقَ نِسَائِهَا لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ فَشَهِدَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «قَضَى فِي بِرْوَعِ بِنْتِ وَاشِقٍ بِمِثْلِ مَا قَضَيْتَ» [223] 5491 وَعَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْمُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ مَنْصُورٍ بِهِ

  201. السنن الكبرى للنسائي 5492لا حكم مسجّل

    عَنْ عَبْدِ اللهِ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا قَالَ لَهَا الصَّدَاقُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ فَقَدْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ «قَضَى بِهِ فِي بِرْوَعِ بِنْتِ وَاشِقٍ» 5493 أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ مِثْلَهُ

  202. السنن الكبرى للنسائي 5494لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ أَتَاهُ قَوْمٌ فَقَالُوا إِنَّ رَجُلًا مِنَّا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَجْمَعْهَا إِلَيْهِ حَتَّى مَاتَ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ مَا سُئِلْتُ مُنْذُ فَارَقْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ هَذِهِ فَأْتُوا غَيْرِي فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ فِيهَا شَهْرًا ثُمَّ قَالُوا لَهُ فِي آخِرِ ذَلِكَ مَنْ نَسْأَلُ إِنْ لَمْ نَسْأَلْكَ وَأَنْتَ مِنْ جُلَّةِ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ بِهَذَا الْبَلَدِ وَلَا نَجْدُ غَيْرَكَ؟ قَالَ سَأَقُولُ فِيهَا بِجَهْدِ رَأْيِي فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ وَاللهُ وَرَسُولُهُ مِنْهُ بُرَآءٌ أَرَى أَنْ أَجْعَلَ لَهَا صَدَاقَ نِسَائِهَا لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا قَالَ وَذَلِكَ بِسَمْعِ أُنَاسٍ مِنْ أَشْجَعَ فَقَامُوا فَقَالُوا نَشْهَدُ أَنَّكَ قَضَيْتَ بِمَا «قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي امْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالُ لَهَا بِرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ» قَالَ فَمَا رُئِيَ عَبْدُ اللهِ فَرِحَ فَرْحَةً يَوْمَئِذٍ إِلَّا بِإِسْلَامِهِ

  203. السنن الكبرى للنسائي 5495لا حكم مسجّل

    الرَّجُلُ لَوْ تَرَدَّدَتُ شَهْرًا مَا سَأَلْتُ عَنْهَا أَحَدًا غَيْرَكَ وَمَا وَجَدْتُ أَحَدًا أَسْأَلُ عَنْهَا غَيْرَكَ فَقَالَ إِنِّي سَأَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي فَإِنْ أَصَبْتُ فَاللهُ ﷻ يُوَفِّقُنِي أَرَى لَهَا صَدُقَةَ نِسَائِهَا لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ فقَالَ الْأَشْجَعِيُّ شَهِدْتُ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِهَا فَفَرِحَ فَرْحَةً مَا فَرِحَ مَثَلَهَا

  204. السنن الكبرى للنسائي 5496لا حكم مسجّل

    عَنِ امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ سَلِ النَّاسَ فَإِنَّ النَّاسَ كَثِيرٌ أَوْ كَمَا قَالَ فَقَالَ الرَّجُلُ وَاللهِ لَوْ مَكَثْتُ حَوْلًا مَا سَأَلْتُ غَيْرَكَ قَالَ فَرَّدَدَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ شَهْرًا ثُمَّ قَامَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ اللهُمَّ مَا كَانَ مِنْ صَوَابٍ فَمِنْكَ وَمَا كَانَ مِنْ خَطَأٍ فَمِنِّي ثُمَّ قَالَ أَرَى لَهَا صَدَاقَ إِحْدَى نِسَائِهَا وَلَهَا الْمِيرَاثُ مَعَ ذَلِكَ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعَ فَقَالَ قَضَى فِينَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمِثْلِ ذَلِكَ فِي امْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالُ لَهَا بَرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ هَلْ مَعَكَ أَحَدٌ؟ فَقَامَ أُنَاسٌ مِنْهُمْ فَشَهِدُوا [225] 5497 أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَكَمِ الْبَصْرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَيَّارٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ اخْتُلِفَ إِلَى عَبْدِ اللهِ شَهْرًا فِي رَجُلٍ مَاتَ وَلَمْ يَفْرِضْ لِامْرَأَتِهِ صَدَاقًا فَذَكَرَهُ وَفِيهِ فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ فَقَالَ قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ مِثْلَ هَذَا 5498 أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرُّهَاوِيُّ عَنْ يَعْلَى هُوَ ابْنُ عُبَيْدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ هُوَ ابْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ عَامِرٍ يَعْنِي الشَّعْبِيَّ قَالَ أُتِيَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي امْرَأَةٍ مَاتَ زَوْجُهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا وَسَاقَ الْحَدِيثَ قَالَ فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ مِثْلَ هَذَا

  205. السنن الكبرى للنسائي 5499لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيلًا فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «هَلْ عِنْدَكَ شَيْءٌ؟» قَالَ إِزَارِي هَذَا فقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِيَّاهُ جَلَسْتَ لَا إِزَارَ لَكَ فَالْتَمِسْ شَيْئًا» قَالَ مَا أَجِدُ شَيْئًا قَالَ «الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ» فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ «هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟» قَالَ نَعَمْ سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا لِسُوَرٍ سَمَّاهَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «قَدْ زَوَّجْتُكَهَا عَلَى مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ»

  206. السنن الكبرى للنسائي 5500لا حكم مسجّل

    سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ إِنِّي لَفِي الْقَوْمِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَامَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَ فِيهَا رَأْيَكَ فَسَكَتَ فَلَمْ يُجِبْهَا النَّبِيُّ ﷺ بِشَيْءٍ ثُمَّ قَامَتْ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَ فِيهَا رَأْيَكَ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ زَوِّجْنِيهَا يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ «هَلْ مَعَكَ شَيْءٌ؟» قَالَ لَا قَالَ «اذْهَبْ فَاطْلُبْ شَيْئًا» فَذَهَبَ فَطَلَبَ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ لَمْ أَجِدْ شَيْئًا قَالَ «اذْهَبْ فَاطْلُبْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ» فَذَهَبَ فَطَلَبَ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ لَمْ أَجِدْ شَيْئًا وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ قَالَ «هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟» قَالَ نَعَمْ مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا قَالَ «قَدْ أَنْكَحْتُكَهَا عَلَى مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ»

  207. السنن الكبرى للنسائي 5501لا حكم مسجّل

    أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ جِئْتُ لِأَهَبَ نَفْسِي لَكَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَصَعَّدَ النَّظَرَ إِلَيْهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَأْطَأَ رَأْسَهُ فَلَمَّا رَأَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ أَيْ رَسُولَ اللهِ ﷺ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا فَقَالَ «هَلْ عِنْدَكَ شَيْءٌ؟» قَالَ لَا وَاللهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا قَالَ «انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ» فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ وَلَا خَاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي قَالَ سَهْلٌ مَا لَهُ رِدَاءٌ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا فِيهِ شَيْءٌ وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ فِيهِ شَيْءٌ» فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى طَالَ مَجْلِسُهُ ثُمَّ قَامَ فَرَآهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُوَلِّيًا فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ «مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟» قَالَ مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا عَدَّدَهَا قَالَ «تَقْرَأُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ؟» قَالَ نَعَمْ قَالَ «فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ»

  208. السنن الكبرى للنسائي 5502لا حكم مسجّل

    عَلَّمَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ التَّشَهُّدَ فِي الصَّلَاةِ وَالتَّشَهُّدَ فِي الْحَاجَةِ قَالَ التَّشَهُّدُ فِي الْحَاجَةِ أَنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُرِ أَنْفُسِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَيَقْرَأُ ثَلَاثَ آيَاتٍ خَالَفَهُ شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ

  209. السنن الكبرى للنسائي 5503لا حكم مسجّل

    عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ عَلَّمَهُمْ خُطْبَةَ الْحَاجَةِ الْحَمْدُ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ يُقْرَأُ بَعْدَ ذَلِكَ ثَلَاثَ آيَاتٍ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [آل عمران 102] {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلْقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً} [النساء 1] {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا} [الأحزاب 70] ثُمَّ يَذْكُرُ حَاجَتَهُ

  210. السنن الكبرى للنسائي 5504لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا كَلَّمَ النَّبِيَّ ﷺ فِي شَيْءٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ»

  211. السنن الكبرى للنسائي 5505لا حكم مسجّل

    تَشَهَّدَ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَحَدُهُمَا مَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوَى فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «بِئْسَ الْخَطِيبُ أَنْتَ»

  212. السنن الكبرى للنسائي 5506لا حكم مسجّل

    عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ «إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ»

  213. السنن الكبرى للنسائي 5507لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «أَيُّمَا امْرَأَةٍ أُنْكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ جِبَاءٍ أَوْ عِدَّةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ»

  214. السنن الكبرى للنسائي 5508لا حكم مسجّل

    عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ»

  215. السنن الكبرى للنسائي 5509لا حكم مسجّل

    جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ إِنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَنِي فَأَبَتَّ طَلَاقِي وَإِنِّي تَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَمَا مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَالَ «أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ»

  216. السنن الكبرى للنسائي 5510لا حكم مسجّل

    أَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلَاثًا يَبْنِي بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَةٍ فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلَا لَحْمٍ وَأُمِرَ بِالْأَنْطَاعِ فَأُلْقِيَ عَلَيْهَا مِنَ التَّمْرِ وَالْأَقِطِ وَالسَّمْنِ فَكَانَتْ وَلِيمَتَهُ فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ أَوْ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ فَقَالَ إِنْ حَجَبَهَا فَهِيَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَإِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا فَهِيَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ فَلَمَّا ارْتَحَلَ وَطَّأَ لَهَا خَلْفَهُ وَمَدَّ الْحِجَابَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ

  217. السنن الكبرى للنسائي 5511لا حكم مسجّل

    «لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْوَاشِمَةَ وَالْمُوتَشِمَةَ وَالْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُولَةَ وَآكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَالْمُحِلِّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ»

  218. السنن الكبرى للنسائي 5512لا حكم مسجّل

    «آكِلُ الرِّبَا وَمُوكِلُهُ وَشَاهِدَاهُ وَكَاتِبُهُ إِذَا عَلِمُوا وَالْوَاشِمَةُ وَالْمُسْتَوْشِمَةُ لِلْحُسْنِ وَلَاوِي الصَّدَقَةِ مَلْعُونُونَ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ ﷺ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» وَلَمْ يَذْكُرِ الْمُحِلِّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ

  219. السنن الكبرى للنسائي 5513لا حكم مسجّل

    حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ يَعْنِي النَّبِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ «كُنَّا نَعْمَلُ بِهَا يَعْنِي مُتْعَةَ النِّسَاءِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَفِي زَمَانِ أَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ حَتَّى نَهَانَا عَنْهَا خَالَفَهُ شُعْبَةُ»

  220. السنن الكبرى للنسائي 5514لا حكم مسجّل

    عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَسَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَا خَرَجَ مُنَادِي رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّ «اللهَ قَدْ أَذِنَ لَكُمْ فَاسْتَمْتِعُوا يَعْنِي مُتْعَةَ النِّسَاءِ »

  221. السنن الكبرى للنسائي 5515لا حكم مسجّل

    «فَعَلْنَاهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ»

  222. السنن الكبرى للنسائي 5516لا حكم مسجّل

    سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ «إِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ الْمُتْعَةَ فَلَا تَقْرَبُوهَا» يُرِيدُ مُتْعَةَ النِّسَاءِ «وَمَنْ كَانَ عَلَى شَيْءٍ مِنْهَا فَلْيَدَعْهَا»

  223. السنن الكبرى للنسائي 5517لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «رَخَّصَ فِي الْمُتْعَةِ فَكَلَّمَ رَجُلٌ امْرَأَةً فَلَمَّا كَانَ بَعْدُ سَمِعْتُهُ يَنْهَى عَنْهَا أَشَدَّ النَّهْيِ وَيَقُولُ فِيهَا أَشَدَّ الْقَوْلِ»

  224. السنن الكبرى للنسائي 5518لا حكم مسجّل

    عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ «أَمْرَهُمْ بِالْمُتْعَةِ فَخَطَبْتُ أَنَا وَرَجُلٌ امْرَأَةً فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ بَعْدَ ثَلَاثَةٍ فَإِذَا هُوَ يُحَرِّمُهَا أَشَدَّ التَّحْرِيمِ وَيَنْهَى عَنْهَا أَشَدَّ النَّهْيِ»

  225. السنن الكبرى للنسائي 5519لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ وَقَالَ «أَلَا إِنَّهَا حَرَامٌ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كَانَ أَعْطَى شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ»

  226. السنن الكبرى للنسائي 5520لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ يَوْمَ الْفَتْحِ»

  227. السنن الكبرى للنسائي 5521لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «نَهَى عَامَ الْفَتْحِ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ»

  228. السنن الكبرى للنسائي 5522لا حكم مسجّل

    «إِنَّكَ تَائِهٌ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْهَا وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ»

  229. السنن الكبرى للنسائي 5523لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ»

  230. السنن الكبرى للنسائي 5524لا حكم مسجّل

    «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ» وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى يَوْمَ حُنَيْنٍ وَقَالَ هَكَذَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ مِنْ كِتَابِهِ

  231. السنن الكبرى للنسائي 5525لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ قَالَ أَذِنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْمُتْعَةِ فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ إِلَى امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ فَعَرَضْنَا عَلَيْهَا أَنْفُسَنَا فَقَالَتْ مَا تُعْطِينِي؟ فَقُلْتُ رِدَائِي وَقَالَ صَاحِبِي رِدَائِي وَكَانَ رِدَاءُ صَاحِبِي أَجْوَدَ مِنْ رِدَائِي وَكُنْتُ أَشَبَّ مِنْهُ فَإِذَا نَظَرَتْ إِلَى رِدَاءِ صَاحِبِي أَعْجَبَهَا وَإِذَا نَظَرَتْ إِلَيَّ أَعْجَبْتُهَا فَقَالَتْ أَنْتَ وَرِدَاؤُكَ يَكْفِينِي فَمَكَثْتُ مَعَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «مَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ اللَّاتِي يَتَمَتَّعُ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهَا» قَالَ لَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ

  232. السنن الكبرى للنسائي 5526لا حكم مسجّل

    عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَأْتِي جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ قَالَ «إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ جَلَدْتُهُ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَهُ رَجَمْتُهُ»

  233. السنن الكبرى للنسائي 5527لا حكم مسجّل

    أُحَدِّثْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِنْ «كُنْتِ أَذِنْتِ لَهُ ضَرَبْتُهُ مِائَةً وَإِنْ كُنْتِ لَمْ تَأْذَنِي لَهُ رَجَمْتُهُ»

  234. السنن الكبرى للنسائي 5528لا حكم مسجّل

    «لَأَقْضِيَنَّ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ جَلَدْتُهُ مِائَةً وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَهُ رَجَمْتُهُ»

  235. السنن الكبرى للنسائي 5529لا حكم مسجّل

    «لَأَقْضِيَنَّ فِيكَ بِقَضِيَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَكَ جَلَدْتُكَ مِائَةً وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَكَ رَجَمْتُكَ بِالْحِجَارَةِ» فَقَالَتْ أَحْلَلْتُهَا لَهُ فَجُلِدَ مِائَةً قَالَ قَتَادَةُ فَكَتَبْتُ إِلَى حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ فَكَتَبَ إِلَيَّ بِهَذَا

  236. السنن الكبرى للنسائي 5530لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ فِي رَجُلٍ وَقَعَ بِجَارِيَةِ امْرَأَتِهِ «إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ فَاجْلِدُوهُ مِائَةَ جَلْدَةٍ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَهُ فَارْجُمُوهُ»

  237. السنن الكبرى للنسائي 5531لا حكم مسجّل

    «قَضَى النَّبِيُّ ﷺ فِي رَجُلٍ وَطِئَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ لَهُ وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا»

  238. السنن الكبرى للنسائي 5532لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا غَشِيَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ «إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ مِنْ مَالِهِ وَعَلَيْهِ الشَّرْوَى لِسَيِّدَتِهَا وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ لِسَيِّدَتِهَا وَمِثْلُهَا مِنْ مَالِهِ»

  239. السنن الكبرى للنسائي 5533لا حكم مسجّل

    رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَهْيَمْ» قَالَ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً قَالَ «وَمَا أَصْدَقْتَ؟» قَالَ وَزْنُ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ «أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ»

  240. السنن الكبرى للنسائي 5534لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ «مَا هَذَا؟» قَالَ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ «بَارَكَ اللهُ لَكَ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ»

  241. السنن الكبرى للنسائي 5535لا حكم مسجّل

    رَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ «مَهْيَمْ» قَالَ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ «أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ» مُخْتَصَرٌ

  242. السنن الكبرى للنسائي 5536لا حكم مسجّل

    قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «بَارَكَ اللهُ فِيكُمْ وَبَارَكَ لَكُمْ»

  243. السنن الكبرى للنسائي 5537لا حكم مسجّل

    قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الدُّفُّ وَالصَّوْتُ فِي النِّكَاحِ»

  244. السنن الكبرى للنسائي 5538لا حكم مسجّل

    دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ غَدَاةَ بَنَى بِي فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِي وَجُوَيْرِيَاتٌ لَنَا يَضْرِبْنَ بِدُفٍّ وَيَنْدُبْنَ مَنْ قَتَلَ أَبَائِي فَقَالَتْ إِحْدَاهُنَّ وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدِ فَقَالَ لَهَا اسْكُتِي عَنْ هَذَا وَقُولِي الَّذِي كُنْتِ تَقُولِينَ قَبْلَهَا

  245. السنن الكبرى للنسائي 5539لا حكم مسجّل

    دَخَلْتُ عَلَى قَرَظَةَ بْنِ كَعْبٍ وَأَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ فِي عُرْسٍ وَإِذَا جَوَارٍ يَتغَنَّيْنَ قُلْتُ أَنْتُمَ أَصَحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَهْلُ بَدْرٍ يَفْعَلُ هَذَا عِنْدَكُمْ قَالَا اجْلِسْ إِنْ شِئْتَ فَاسْمَعْ مَعَنَا وَإِنْ شِئْتَ فَاذْهَبْ فَإِنَّهُ قَدْ «رُخِّصَ لَنَا فِي اللهْوِ عِنْدَ الْعُرْسِ»

  246. السنن الكبرى للنسائي 5540لا حكم مسجّل

    رَسُولُ اللهِ ﷺ أَهْدَيْتُمُ الْفَتَاةَ أَلَا بَعَثْتُمْ مَعَهَا مَنْ يَقُولُ أَتَيْنَاكُمْ أَتَيْنَاكُمْ فَحَيَّانَا وَحَيَّاكُمْ؟

  247. السنن الكبرى للنسائي 5541لا حكم مسجّل

    تَزَوَّجْتُ فَاطِمَةَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ابْنِ لِي قَالَ «أَعْطِهَا شَيْئًا» قَالَ مَا عِنْدِي شَيْءٌ قَالَ «فَأَيْنَ دِرْعُكَ الْحُطَمِيَّةُ؟» قُلْتُ عِنْدِي قَالَ «فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ» خَالَفَهُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ

  248. السنن الكبرى للنسائي 5542لا حكم مسجّل

    لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ «أَعْطِهَا شَيْئًا» قَالَ مَا عِنْدِي شَيْءٌ قَالَ «فَأَيْنَ دِرْعُكَ الْحُطَمِيَّةُ؟»

  249. السنن الكبرى للنسائي 5543لا حكم مسجّل

    «تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَنَا ابْنَةُ سِتِّ سِنِينَ وَدَخَلَ عَلَيَّ وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ وَكُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ»

  250. السنن الكبرى للنسائي 5544لا حكم مسجّل

    «نَكَحَ النَّبِيُّ ﷺ عَائِشَةَ وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سَنَوَاتٍ أَوْ سَبْعٍ وَزُفَّتْ إِلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ وَلُعَبُهَا مَعَهَا وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانِ عَشْرَةَ سَنَةً»

  251. السنن الكبرى للنسائي 5545لا حكم مسجّل

    «تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي شَوَّالٍ وَبَنَى بِي فِي شَوَّالٍ فَأَيُّ نِسَاءٍ كَانَتْ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّي»

  252. السنن الكبرى للنسائي 5546لا حكم مسجّل

    «جَهَّزَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَاطِمَةَ فِي خَمِيلٍ وَقِرْبَةً وَوِسَادَةِ أَدَمٍ حَشْوُهَا إِذْخِرٌ»

  253. السنن الكبرى للنسائي 5547لا حكم مسجّل

    عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ وَفِرَاشٌ لِامْرَأَتِهِ وَالثَّالِثُ لِلضَّيْفِ وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ»

  254. السنن الكبرى للنسائي 5548لا حكم مسجّل

    قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ «هَلْ تَزَوَّجْتَ يَا جَابِرُ؟» قُلْتُ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ «فَهَلِ اتَّخَذْتُمْ أَنْمَاطًا؟» قُلْتُ ثُمَّ ذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا وَأَنَّى لَنَا أَنْمَاطٌ؟ قَالَ «إِنَّهَا سَتَكُونُ»

  255. السنن الكبرى للنسائي 5549لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ غَزَا خَيْبَرَ فَصَلَّيْنَا عِنْدَهَا صَلَاةَ الْغَدَاةِ بِغَلَسٍ فَرَكِبَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ وَرَكِبَ أَبُو طَلْحَةَ وَأنا رَدِيفُ أَبِي طَلْحَةَ فَأَخَذَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ فِي آفَاقِ خَيْبَرَ وَإِنِّي لَأَرَى بَيَاضَ فَخِذِ نَبِيِّ اللهِ ﷺ فَلَمَّا دَخَلَ الْقَرْيَةَ قَالَ اللهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ قَالَهَا ثَلَاثَ مِرَارٍ قَالَ وَخَرَجَ الْقَوْمُ إِلَى أَعْمَالِهِمْ قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ فَقَالُوا مُحَمَّدٌ قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَالْخَمِيسُ فَأَصَبْنَاهَا عَنْوَةً فَجُمِعَ السَّبْيُ فَجَاءَ دِحْيَةُ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللهِ أَعْطِنِي جَارِيَةً مِنَ السَّبْيِ قَالَ اذْهَبْ فَخُذْ جَارِيَةً فَأَخَذَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللهِ أَعْطَيْتَ دِحْيَةَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ سَيِّدَةَ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرِ مَا تَصْلُحُ إِلَّا لَكَ قَالَ «فَادْعُوهُ بِهَا» فَجَاءَ بِهَا فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ قَالَ «خُذْ جَارِيَةً مِنَ السَّبْيِ غَيْرَهَا» قَالَ وَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا حَتَّى إِذَا كَانَ بِالطَّرِيقِ جَهَّزَتْهَا لَهُ أُمُّ سُلَيْمٍ وَأَهْدَتْهَا لَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَأَصْبَحَ النَّبِيُّ ﷺ عَرُوسًا قَالَ «مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَلْيَجِئْ بِهِ» وَبَسَطَ نِطَعًا فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالْأَقِطِ وَجَعَلَ يَجِيءُ بِالتَّمْرِ وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالسَّمْنِ فَحَاسُوا حَيْسَةً فَكَانَتْ وَلِيمَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ

  256. السنن الكبرى للنسائي 5550لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «أَقَامَ عَلَى صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ بِطَرِيقِ خَيْبَرَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ حِينَ أَعْرَسَ بِهَا ثُمَّ كَانَتْ فِيمَنْ ضُرِبَ عَلَيْهَا»

  257. السنن الكبرى للنسائي 5551لا حكم مسجّل

    كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا الِاسْتِخَارَةَ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ يَقُولُ إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ لْيَقُلْ اللهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي قَالَ وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ