دليل

السنن الكبرى للنسائي 5538

إِعْلَانُ النِّكَاحِ بِالصَّوْتِ، وَضَرْبِ الدُّفِّ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ ذَكْوَانَ عَنِ الرُّبَيِّعِ قَالَتْ

دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ غَدَاةَ بَنَى بِي فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِي وَجُوَيْرِيَاتٌ لَنَا يَضْرِبْنَ بِدُفٍّ وَيَنْدُبْنَ مَنْ قَتَلَ أَبَائِي فَقَالَتْ إِحْدَاهُنَّ وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدِ فَقَالَ لَهَا اسْكُتِي عَنْ هَذَا وَقُولِي الَّذِي كُنْتِ تَقُولِينَ قَبْلَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.