دليل

السنن الكبرى للنسائي 5495

ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ يُوسُفَ النَّسَائِيُّ عَنْ يَزِيدَ يَعْنِي ابْنَ هَارُونَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَرِحَ فَرْحَةً وَجَاءَهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ وَهَبَ ابْنَتَهُ لِرَجُلٍ فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَقَالَ مَا سَمِعْتُ فِيهَا شَيْئًا فَقَالَ

الرَّجُلُ لَوْ تَرَدَّدَتُ شَهْرًا مَا سَأَلْتُ عَنْهَا أَحَدًا غَيْرَكَ وَمَا وَجَدْتُ أَحَدًا أَسْأَلُ عَنْهَا غَيْرَكَ فَقَالَ إِنِّي سَأَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي فَإِنْ أَصَبْتُ فَاللهُ ﷻ يُوَفِّقُنِي أَرَى لَهَا صَدُقَةَ نِسَائِهَا لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ فقَالَ الْأَشْجَعِيُّ شَهِدْتُ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِهَا فَفَرِحَ فَرْحَةً مَا فَرِحَ مَثَلَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.