دليل

السنن الكبرى للنسائي 5403

تَحْرِيمُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ الْكُوفِيُّ عَنْ عَبْدَةَ هُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ وَمُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ عُبَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ «يَنْهَى أَنْ يُجْمَعَ» وَقَالَ مُحَمَّدٌ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا خَالَفَهُ بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.