دليل

السنن الكبرى للنسائي 5436

الْقَدْرُ الَّذِي يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِلْخَبَرِ فِي ذَلِكَ عَنْ عَائِشَةَ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ قَالَ أَخْبَرَنَا مَكْحُولٌ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ

«لَيْسَ بِالْمَصَّةِ وَالْمَصَّتَانِ بَأْسٌ إِنَّمَا الرَّضَاعُ مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ» خَالَفَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.