السنن الكبرى للنسائي 5402
تَحْرِيمُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.