السنن الكبرى للنسائي 5537
إِعْلَانُ النِّكَاحِ بِالصَّوْتِ، وَضَرْبِ الدُّفِّ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى الْبَغْدَادِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ يَعْنِي ابْنَ بَشِيرٍ الْوَاسِطِيَّ عَنْ أَبِي بَلْجٍ وَاسْمُهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الدُّفُّ وَالصَّوْتُ فِي النِّكَاحِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.