دليل

السنن الكبرى للنسائي 5447

لَبَنُ الْفَحْلِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَيُّوبَ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ

أَنَّ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ اسْتَأْذَنَ عَلَى عَائِشَةَ بَعْدَ آيَةِ الْحِجَابِ فَأَبَتْ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ «ائْذَنِي لَهُ فَإِنَّهُ عَمُّكِ» فَقُلْتُ إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ فَقَالَ «إِنَّهُ عَمُّكِ فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.