السنن الكبرى للنسائي 5348
إِنْكَاحُ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ الصَّغِيرَةَ، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ فِي ذَلِكَ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْكُوفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ
عَنْ عَائِشَةَ «تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.