دليل

السنن الكبرى للنسائي 5515

الْمُتْعَةُ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُسْلِمٍ الْقُرِّيُّ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى أَسْمَاءَ ابْنَةِ أَبِي بَكْرٍ فَسَأَلْنَاهَا عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَقَالَتْ

«فَعَلْنَاهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.