السنن الكبرى للنسائي 5500
بَابُ هِبَةِ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ بِغَيْرِ صَدَاقٍ، وَالْكَلَامِ الَّذِي يَنْعَقِدُ بِهِ النِّكَاحُ، وَذِكْرِ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ فِي ذَلِكَ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ يَقُولُ
سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ إِنِّي لَفِي الْقَوْمِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَامَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَ فِيهَا رَأْيَكَ فَسَكَتَ فَلَمْ يُجِبْهَا النَّبِيُّ ﷺ بِشَيْءٍ ثُمَّ قَامَتْ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَ فِيهَا رَأْيَكَ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ زَوِّجْنِيهَا يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ «هَلْ مَعَكَ شَيْءٌ؟» قَالَ لَا قَالَ «اذْهَبْ فَاطْلُبْ شَيْئًا» فَذَهَبَ فَطَلَبَ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ لَمْ أَجِدْ شَيْئًا قَالَ «اذْهَبْ فَاطْلُبْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ» فَذَهَبَ فَطَلَبَ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ لَمْ أَجِدْ شَيْئًا وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ قَالَ «هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟» قَالَ نَعَمْ مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا قَالَ «قَدْ أَنْكَحْتُكَهَا عَلَى مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.