السنن الكبرى للنسائي 5506
الشُّرُوطُ فِي النِّكَاحِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادِ بْنِ زُغْبَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ
عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ «إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.