دليل

السنن الكبرى للنسائي 5506

الشُّرُوطُ فِي النِّكَاحِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادِ بْنِ زُغْبَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ

عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ «إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.