دليل

السنن الكبرى للنسائي 5473

تَفْسِيرُ الشِّغَارِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ مَالِكٌ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «نَهَى عَنِ الشِّغَارِ وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.