MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للنسائي 5518

تَحْرِيمُ الْمُتْعَةِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْبَصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي غُنْدَرًا قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ يُقَالُ لَهُ السَّبْرِيُّ

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ «أَمْرَهُمْ بِالْمُتْعَةِ فَخَطَبْتُ أَنَا وَرَجُلٌ امْرَأَةً فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ بَعْدَ ثَلَاثَةٍ فَإِذَا هُوَ يُحَرِّمُهَا أَشَدَّ التَّحْرِيمِ وَيَنْهَى عَنْهَا أَشَدَّ النَّهْيِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا