السنن الكبرى للنسائي 5408
تَحْرِيمُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ
سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ «أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَخَالَتِهَا»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.