دليل

السنن الكبرى للنسائي 5408

تَحْرِيمُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ

سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ «أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَخَالَتِهَا»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.