السنن الكبرى للنسائي 5434
الْقَدْرُ الَّذِي يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِلْخَبَرِ فِي ذَلِكَ عَنْ عَائِشَةَ
اعرض الإسناد
عَنْ زِيَادِ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.