السنن الكبرى للنسائي 5430
الْقَدْرُ الَّذِي يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِلْخَبَرِ فِي ذَلِكَ عَنْ عَائِشَةَ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْعَطَّارُ الْبَصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ وَأَيُّوبُ عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الرَّضَاعِ فَقَالَ «§لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ وَلَا الْإِمْلَاجَتَانِ»
وَقَالَ قَتَادَةُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.