دليل

السنن الكبرى للنسائي 5526

إِحْلَالُ الْفَرْجِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ يَعْنِي غُنْدَرًا قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَأْتِي جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ قَالَ «إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ جَلَدْتُهُ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَهُ رَجَمْتُهُ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.