دليل

السنن الكبرى للنسائي 5392

تَحْرِيمُ الرَّبِيبَةِ الَّتِي فِي حِجْرِ الرَّجُلِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ بَيَانٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ

أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ أَنْكِحْ ابْنَةَ أَبِي تَعْنِي أُخْتَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «وَتُحِبِّينَ ذَاكَ؟» قَالَتْ نَعَمْ لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ وَأَحَبُّ مَنْ شَارَكَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَحِلُّ» قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ يَا رَسُولَ اللهِ وَاللهِ لَقَدْ تَحَدَّثْنَا أَنَّكَ تَنْكِحُ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ فَقَالَ «بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ؟» قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «فَوَاللهِ لَوْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حَجْرِي مَا حَلَّتْ لِي إِنَّهَا لَابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.