دليل

السنن الكبرى للنسائي 5417

مَا يَحْرُمُ بِالرَّضَاعَةِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ

لِلنَّبِيِّ ﷺ فِي ابْنَةِ حَمْزَةَ فَذَكَرَ مِنْ جَمَالِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ أَوَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ اللهَ حَرَّمَ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا حَرَّمَ مِنَ النَّسَبِ؟»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.