السنن الكبرى للنسائي 5415
مَا يَحْرُمُ بِالرَّضَاعَةِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْبَغْدَادِيُّ الْمَخْرَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ
عَنْ عَلِيٍّ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى أَجْمَلِ فَتَاةٍ فِي قُرَيْشٍ؟ قَالَ «مَنْ هِيَ؟» قُلْتُ بِنْتُ حَمْزَةَ قَالَ «أَوَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ؟ وَأَنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا حَرَّمَ مِنَ النَّسَبِ؟»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.