دليل

السنن الكبرى للنسائي 5496

ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِي غُنْدَرًا عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ سُئِلَ عَبْدُ اللهِ

عَنِ امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ سَلِ النَّاسَ فَإِنَّ النَّاسَ كَثِيرٌ أَوْ كَمَا قَالَ فَقَالَ الرَّجُلُ وَاللهِ لَوْ مَكَثْتُ حَوْلًا مَا سَأَلْتُ غَيْرَكَ قَالَ فَرَّدَدَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ شَهْرًا ثُمَّ قَامَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ اللهُمَّ مَا كَانَ مِنْ صَوَابٍ فَمِنْكَ وَمَا كَانَ مِنْ خَطَأٍ فَمِنِّي ثُمَّ قَالَ أَرَى لَهَا صَدَاقَ إِحْدَى نِسَائِهَا وَلَهَا الْمِيرَاثُ مَعَ ذَلِكَ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعَ فَقَالَ قَضَى فِينَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمِثْلِ ذَلِكَ فِي امْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالُ لَهَا بَرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ هَلْ مَعَكَ أَحَدٌ؟ فَقَامَ أُنَاسٌ مِنْهُمْ فَشَهِدُوا [225] 5497 أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَكَمِ الْبَصْرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَيَّارٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ اخْتُلِفَ إِلَى عَبْدِ اللهِ شَهْرًا فِي رَجُلٍ مَاتَ وَلَمْ يَفْرِضْ لِامْرَأَتِهِ صَدَاقًا فَذَكَرَهُ وَفِيهِ فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ فَقَالَ قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ مِثْلَ هَذَا 5498 أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرُّهَاوِيُّ عَنْ يَعْلَى هُوَ ابْنُ عُبَيْدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ هُوَ ابْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ عَامِرٍ يَعْنِي الشَّعْبِيَّ قَالَ أُتِيَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي امْرَأَةٍ مَاتَ زَوْجُهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا وَسَاقَ الْحَدِيثَ قَالَ فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ مِثْلَ هَذَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.