السنن الكبرى للنسائي 5334
النَّهْيُ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ أَذِنَتْ فِيهِ بِنَعَمْ إِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا، وَبِالصَّمْتِ إِنْ كَانَتْ بِكْرًا
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ بَعْضٍ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.