السنن الكبرى للنسائي 5318
الْكَرَاهِيَةُ فِي تَزْوِيجِ وَلَدِ الزِّنَا
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ وَهُوَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعَةٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.