السنن الكبرى للنسائي 5326
الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ
اعرض الإسناد
عَنْ مَحْمُودِ بْنِ غَيْلَانَ عَنْ أَبِي دَاوُدَ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ كِلَاهُمَا أَبُو دَاوُدَ وَغُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَلْمٍ رَجُلٌ مِنَ الْمَوَالِي عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ عَنْ صَاحِبٍ لَهُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «تَبًا لِلذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ »
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.