دليل

السنن الكبرى للنسائي 5407

تَحْرِيمُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ §لَا تُزَوَّجُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا قَالَ

وَلَا تُزَوَّجُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا وَلَا ابْنَةِ أُخْتِهَا خَالَفَهُمَا عَاصِمُ بْنُ سُلَيْمَانَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.