السنن الكبرى للنسائي 5414
مَا يَحْرُمُ بِالرَّضَاعَةِ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْحِمْصِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ الْحِمْصِيُّ عَنْ شُعَيْبٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي حَمْزَةَ الْحِمْصِيَّ قَالَ سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ مَاذَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَقَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ
أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَقُولُ «حَرِّمُوا مِنَ الرَّضَاعَةِ مَنْ تُحَرِّمُونَ مِنَ النَّسَبِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.