السنن الكبرى للنسائي 5406
تَحْرِيمُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ رَاهَوَيْهِ قَالَ أَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ هُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيُّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ «تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَالْعَمَّةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا» وَقَّفَهُ ابْنُ عَوْنٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.