السنن الكبرى للنسائي 5297
الْحَثُّ عَلَى النِّكَاحِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ الْمَوْصِلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ
«كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللهِ بِمِنًى فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ» فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَلَا أُزَوِّجُكَ جَارِيَةً شَابَّةً فَلَعَلَّهَا أَنْ تُذَكِّرَكَ بَعْضَ مَا مَضَى مِنْكَ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ أَمَّا لَئِنْ قُلْتَ ذَاكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.