السنن الكبرى للنسائي 5365
الْبِكْرُ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ الْكُوفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ قَالَ حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ نَهَارٍ الْعَبْدِيِّ وَهُوَ مَدَنِيٌّ لَا بَأْسَ بِهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ
جَاءَ رَجُلٌ بِابْنَةٍ لَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ هَذِهِ ابْنَتِي أَبَتْ أَنْ تَزَوَّجَ فَقَالَ «أَطِيعِي أَبَاكِ» كُلُّ ذَلِكَ تُرَدِّدُ عَلَيْهِ مَقَالَتَهَا فَقَالَتْ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَتَزَوَّجُ حَتَّى تُخْبِرَنِي مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ فَقَالَ «حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ لَوْ كَانَتْ بِهِ قُرْحَةٌ فَلَحَسَتْهَا مَا أَدَّتْ حَقَّهُ» فَقَالَتْ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا فَقَالَ «لَا تُنْكِحُوهُنَّ إِلَّا بِإِذْنِهِنَّ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو هَارُونَ الْعَبْدِيُّ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَاسْمُهُ عُمَارَةُ بْنُ جُوَيْنٍ وَأَبُو هَارُونَ الْغَنَوِيُّ لَا بَأْسَ بِهِ وَاسْمُهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْعَلَاءِ وَكِلَاهُمَا مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه