دليل

السنن الكبرى للنسائي 5317

عَلَى مَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ الْجَحْدَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ

أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَقِيَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ «أَتَزَوَّجْتَ يَا جَابِرُ؟» قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ «بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا؟» قَالَ قُلْتُ بَلْ ثَيِّبًا قَالَ «فَهَلَّا بِكْرًا تُلَاعِبُكَ؟» قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ كُنَّ لِي أَخَوَاتٌ فَخَشِيتُ أَنْ تَدْخُلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُنَّ قَالَ فَذَاكَ إِذًا إِنَّ الْمَرْأَةَ تُنْكَحُ عَلَى دِينِهَا وَمَالِهَا وَجَمَالِهَا فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.