السنن الكبرى للنسائي 5453
رَضَاعُ الْكَبِيرِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّدَفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ وَهُوَ ابْنُ يَزِيدَ وَمَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ
أَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ يُرِيدُ رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ وَاللهِ مَا نَرَى الَّذِي أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلٍ إِلَّا رُخْصَةً فِي رَضَاعَةِ سَالِمٍ وَحْدَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَاللهِ لَا يَدْخُلُ عَلَيْنَا أَحَدٌ بِهَذِهِ الرَّضْعَةِ وَلَا يَرَانَا خَالَفَهُمَا عُقَيْلٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.