السنن الكبرى للنسائي 5289
ذِكْرُ أَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَزْوَاجِهِ فِي النِّكَاحِ، وَمَا أَبَاحَ اللهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ لِنَبِيِّهِ ﷺ وَحَظَرَهُ عَلَى خَلْقِهِ زِيَادَةً فِي كَرَامَتِهِ وَتَبْيِينًا لِفَضْلِهِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ أَنَا فِي الْقَوْمِ إِذْ
قَالَتِ امْرَأَةٌ إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ فَرَ فِيهَا رَأْيَكَ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ زَوِّجْنِيهَا فَقَالَ «اذْهَبْ فَاطْلُبْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ» فَذَهَبَ وَلَمْ يَجِئْ بِشَيْئٍ وَلَا بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَعَكَ مِنْ سُوَرِ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟» قَالَ نَعَمْ قَالَ «فَزَوَّجَهُ بِمَا مَعَهُ مِنْ سُوَرِ الْقُرْآنِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.